فصل: 519- باب ما جَاءَ في صِيامِ سِتّةِ أيّامٍ مِنْ شَوّال

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري ***


505- باب ما جَاءَ في لَيْلَةِ النّصْفِ مِنْ شَعْبَان

‏(‏باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان‏)‏ هي الليلة الخامسة عشر من شعبان وتسمى ليلة البراءة، وذكر هذا الباب هنا استطراد لذكر شعبان وإلا فالكلام في الصيام، قاله أبو الطيب المدني‏.‏

733- حدثنا أَحمدُ بنُ مَنِيعٍ، حدثنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أخبرنا الحَجّاجُ بنُ أَرْطاةَ عن يَحْيى بنِ أَبي كَثِيرٍ عن عُرْوَةَ عن عائِشَةَ قالَتْ ‏"‏فَقَدْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فإِذا هُوَ بالبَقِيعِ، فقالَ ‏"‏أَكُنْتِ تَخَافينَ أَنْ يحيفَ الله عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ‏؟‏ قلت‏:‏ يا رسولَ الله ظَننْتُ أنكَ أتَيْتَ بَعْض نِسَائِكَ، فقالَ‏:‏ إنّ الله عزّ وجلّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إلى السَمَاءِ الدّنْيَا فَيَغْفِرُ لأكْثَرَ مِنْ عَدِدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ‏"‏‏.‏

وفي البابِ عن أبي بَكْرٍ الصّديقِ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ عائِشَةَ لا نَعْرِفُهُ إلا مِنْ هذا الوجْهِ مِنْ حديثِ الحَجّاجِ‏.‏ وسَمِعْتُ محمداً يُضَعّفُ هذا الحديثَ‏.‏ وقال يَحْيى بنُ أبي كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ‏.‏ والحَجّاجُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ يحْيى بنِ أبي كَثِيرٍ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقدت‏)‏ أي لم أجده قال في النهاية‏:‏ فقدت الشيء أفقده إذا غاب عنك ‏(‏ليلة‏)‏ من ليالي تعني الليلة التي كان فيها عندي ‏(‏فإذا هو البقيع‏)‏ أي واقف فيه، والمراد بالبقيع بقيع الغرقد وهو موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها كان به شجر الغرقد فذهب وبقي اسمه كذا في النهاية ‏(‏أن يحيف‏)‏ أي يجور ويظلم ‏(‏الله عليك ورسوله‏)‏ ذكر الله تنويهاً لعظم شأنه عند ربه على حد ‏(‏إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله‏)‏ قال الطيبي‏:‏ أو تزييناً للكلام وتحسيناً، أو حكاية لما وقع في الاَية ‏(‏أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله‏)‏ وإشارة إلى التلازم بينهما كالإطاعة والمحبة، قال‏:‏ يعني ظننت أني ظلمتك بأن جعلت من نوبتك لغيرك، وذلك مناف لمن تصدى بمنصب الرسالة‏.‏ ‏(‏قلت‏:‏ يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك‏)‏ أي زوجاتك لبعض مهماتك فأردت تحقيقها وحملني على هذا الغيرة الحاصلة للنساء التي تخرجهن عن دائرة العقل وحائزة التدبر للعاقبة من المعاتبة أو المعاقبة، والحاصل أني ما ظننت أن يحيف الله ورسوله علي أو على غيري بل ظننت أنك بأمر من الله أو باجتهاد منك خرجت من عندي لبعض نسائك لأن عادتك أن تصلي النوافل في بيتك كذا في المرقاة ‏(‏إلى سماء الدنيا‏)‏ وفي رواية ابن ماجه‏:‏ إلى السماء الدنيا ‏(‏فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب‏)‏ أي قبيلة بني كلب، وخصهم لأنهم أكثر غنماً من سائر العرب‏.‏ نقل الأبهري عن الأزهار أن المراد بغفران أكثر عدد الذنوب المغفورة لا عدد أصحابها وهكذا رواه البيهقي انتهى ذكره القاري وفي المشكاة زاد رزين‏:‏ ممن استحق النار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي بكر الصديق‏)‏ أخرجه البزار والبيهقي بإسناد لا بأس به كذا في الترغيب والترهيب للمنذري في باب الترهيب من التهاجر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه‏)‏ وأخرجه ابن ماجه والبيهقي ‏(‏وقال يحيى بن كثير لم يسمع من عروة الخ‏)‏ فالحديث منقطع في موضعين أحدهما ما بين الحجاج ويحيى والاَخر ما بين يحيى وعروة‏.‏

اعلم أنه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن لها أصلاً، فمنها حديث الباب وهو منقطع، ومنها حديث عائشة قالت‏:‏ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجع، فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال‏:‏ ‏"‏يا عائشة أو يا حميراء أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاس بك‏؟‏‏"‏ قلت‏:‏ لا والله يا رسول الله ولكني ظننت أنك قبضت طول سجودك، فقال ‏"‏أتدري أي ليلة هذه‏؟‏‏"‏ قلت‏:‏ الله ورسوله أعلم، قال‏:‏ ‏"‏هذه ليلة النصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم‏"‏، رواه البيهقي‏.‏ وقال هذا مرسل جيد ويحتمل أن يكون العلاء أخذه من مكحول‏.‏ قال الأزهري‏:‏ يقال للرجل إذا غدر بصاحبه فلم يؤته حقه قد خاس به، كذا في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري‏.‏

ومنها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاجن‏"‏، قال المنذري في الترغيب بعد ذكره‏:‏ رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه والبيهقي، ورواه ابن ماجه بلفظه من حديث أبي موسى الأشعري والبزار والبيهقي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بنحوه بإسناد لا بأس به‏.‏ انتهى كلام المنذري‏.‏ قلت‏:‏ في سند حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه بن لهيعة وهو ضعيف‏.‏

ومنها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين مشاحن وقاتل نفس‏"‏، قال المنذري‏:‏ رواه أحمد بإسناد لين انتهى‏.‏

ومنها حديث مكحول عن كثير بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان‏:‏ يغفر الله عز وجل لأهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن، قال المنذري‏:‏ رواه البيهقي وقال هذا مرسل جيد قال‏:‏ ورواه الطبراني والبيهقي أيضاً عن مكحول عن أبي ثعلبة رضي الله عنه‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه‏"‏، قال البيهقي‏:‏ وهو أيضاً بين مكحول وأبي ثعلبة مرسل جيد انتهى‏.‏

ومنها حديث علي رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلي فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر‏"‏، رواه ابن ماجه وفي سنده أبو بكر ابن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي العامري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل محمد وقد ينسب إلى جده رموه بالوضع كذا في التقريب‏.‏ وقال الذهبي في الميزان‏:‏ ضعفه البخاري وغيره‏.‏ وروى عبد الله وصالح ابناً أحمد عن أبيهما قال‏:‏ كان يضع الحديث، وقال النسائي‏:‏ متروك انتهى‏.‏

فهذه الأحاديث بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شيء والله تعالى أعلم‏.‏

تنبيه‏:‏

اعلم أن المراد من ليلة مباركة في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين‏.‏ فيها يفرق كل أمر حكيم‏}‏ عند الجمهور هي ليلة القدر، وقيل هي ليلة النصف من شعبان، وقول الجمهور وهو الحق، قال الحافظ بن كثير‏:‏ من قال إنها ليلة النصف من شعبان فقد أبعد، فإن نص القرآن أنها في رمضان انتهى‏.‏ وفي المرقاة شرح المشكاة قال جماعة من السلف‏:‏ إن المراد في الاَية هي ليلة النصف من شعبان إلا أن ظاهر القرآن بل صريحه يرده لإفادته في آية أنه نزل في رمضان وفي أخرى أنه نزل في ليلة القدر ثبت أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم في الاَية هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان، ولا نزاع في أن ليلة نصف شعبان يقع فيها فرق كما صرح به الحديث، وإنما النزاع في أنها المرادة من الاَية والصواب أنها ليست مرادة منها، وحينئذ يستفاد من الحديث والاَية وقوع ذلك الفرق في كل من الليلتين إعلاماً لمزيد شرفهما، ويحتمل أن يكون الفرق في أحدهما إجمالاً وفي الأخرى تفصيلاً أو تخص إحداهما بالأمور الدنيوية والأخرى بالأمور الأخروية وغير ذلك من الاحتمالات العقلية انتهى‏.‏

تنبيه آخر‏:‏ قال القاري في المرقاة‏:‏ إعلم أن المذكور في اللاَلي أن مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات في كل ركعة مع طول فضله للديلمي وغيره موضوع، وفي بعض الرسائل قال علي ابن إبراهيم‏:‏ ومما أحدث في ليلة النصف من شعبان الصلاة الألفية مائة ركعة بالإخلاص عشراً عشراً بالجماعة، واهتموا بها أكثر من الجمع والأعياد، لم يأت بها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع ولا تغتر بذكر صاحب القوت والإحياء وغيرهما، وكان للعوام بهذه الصلاة افتتان عظيم حتى التزم بسببها كثرة الوقيد وترتب عليه من الفسوق وانتهاك المحارم ما يغني عن وصفه حتى خشي الأولياء من الخسف وهربوا فيها إلى البراري‏.‏ وأول حدوث لهذه الصلاة ببيت المقدس سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، قال‏:‏ وقد جعلها جهلة أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوهما شبكة لجمع العوام وطلباً لرياسة التقدم وتحصيل الحطام، ثم إنه أقام الله أئمة الهدى في سعي إبطالها فتلاشى أمرها وتكامل إبطالها في البلاد المصرية والشامية في أوائل سني المائة الثامنة‏.‏ قيل أول حدوث الوقيد من البرامكة وكانوا عبدة النار، فلما أسلموا أدخلوا في الإسلام ما يموهون أنه من سنن الدين ومقصودهم عبادة النيران حيث ركعوا وسجدوا مع المسلمين إلى تلك النيران ولم يأت في الشرع استحباب زيادة الوقيد على الحاجة في موضع، وما يفعله عوام الحجاج من الوقيد بجبل عرفات وبالمشعر الحرام وبمنى فهو من هذا القبيل‏.‏ وقد أنكر الطرسوسي الاجتماع ليلة الختم في التراويح ونصب المنابر وبين أنه بدعة منكرة‏.‏ قال القاري رحمه الله‏:‏ ما أفطنه وقد ابتلى به أهل الحرمين الشريفين حتى في ليالي الختم يحصل اجتماع من الرجال والنساء والصغار والعبيد ما لا يحصل في الجمعة والكسوف والعيد ويستقبلون النار ويستدبرون بيت الله الملك ويقفون على هيئة عبدة النيران في نفس المطاف حتى يضيق على الطائفين المكان ويشوشون عليهم وعلى غيرهم من الذاكرين والمصلين وقراء القرآن في ذلك الزمان، فنسأل الله العفو والعافية والغفران والرضوان‏.‏ انتهى كلام القاري مختصراً‏.‏

تنبيه آخر‏:‏ لم أجد في صوم يوم ليلة النصف من شعبان حديثاً مرفوعاً صحيحاً‏.‏ وأما حديث علي رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه بلفظ‏:‏ إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها الخ فقد عرفت أنه ضعيف جداً، ولعلي رضي الله عنه فيه حديث آخر وفيه‏:‏ فإن أصبح في ذلك اليوم صائماً كان كصيام ستين سنة ماضية وستين سنة مستقبلة، رواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال‏:‏ موضوع وإسناده مظلم‏.‏

506- باب ما جَاءَ في صَوْمِ المُحرّم

734- حدثنا قُتَيْبةُ حدثنا أبو عَوَانَةَ عن أَبي بِشْرٍ عن حُمَيْدِ بنِ عبدِ الرحمَنِ الحِمْيَرِيّ عن أبي هُرَيْرَةَ قال‏:‏ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏أَفْضَلُ الصّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ الله المُحَرّمُ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ أبي هريرةُ حديثٌ حسنٌ‏.‏

735- حدثنا عليّ بنُ حُجْرٍ قال‏:‏ أخبرنا عليّ بنُ مُسْهِرٍ عن عبدِ الرحمَنِ بنِ إسحاقَ عن النّعْمَانِ بنِ سَعْدٍ عن علي قال‏:‏ ‏"‏سألَهُ رَجُلٌ فقالَ أَيّ شَهْرٍ تأْمُرُنيِ أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْر رَمَضَانَ‏؟‏ قالَ لَهُ ما سَمِعْتُ أحداً يَسْأَلُ عن هذا إلاّ رَجُلاً سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأَنا قَاعِدٌ فقالَ يا رسولَ الله أَيّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ‏؟‏ قالَ‏:‏ إنْ كُنْتَ صَائِماً بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ المُحَرّمَ فإِنّهُ شَهْرُ الله، فيهِ يَوْمٌ تَابَ فيهِ على قَوْمٍ ويَتُوبُ فيهِ على قَوْمٍ آخَريِنَ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديث حسن غريب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم‏)‏ أي صيام شهر الله المحرم، وأضاف الشهر إلى الله تعظيماً‏.‏ فإن قلت‏:‏ قد ثبت إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم في شعبان، وهذا الحديث يدل على أن أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام المحرم‏.‏ فكيف أكثر النبي صلى الله عليه وسلم منه في شعبان دون المحرم‏؟‏ قلت‏:‏ لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه، أو لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما، كذا أفاد النووي رحمه الله في شرح مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أبي هريرة حديث حسن‏)‏ وأخرجه مسلم في صحيحه بسند الترمذي وزاد‏:‏ وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل‏.‏

وله‏:‏ ‏(‏فيه يوم تاب الله فيه على قوم‏)‏ هم قوم موسى بنو إسرائيل نجاهم الله من فرعون وأغرقه ‏(‏هذا حديث حسن غريب‏)‏ وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد عن غير أبيه، قاله المنذري في الترغيب‏:‏ ونقل تحسين الترمذي وأقره‏.‏

507- باب ما جَاءَ في صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَة

736- حدثنا القَاسِمُ بنُ دِينَارٍ حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ موسى و طَلْقُ بنُ غَنّامٍ عن شَيْبَانَ عن عاصِمٍ عن زِر عن عبدِ الله قال ‏"‏كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ غُرّةِ كُلّ شَهْرٍ ثلاثةَ أيامٍ، وقَلّ ما كانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن ابنِ عُمَر وأَبي هريرةَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ عبدِ الله حديثٌ حسنٌ غريبٌ‏.‏

وقد اسْتَحَبّ قَوْمٌ مِنْ أهلِ العلمِ صِيَامَ يَوْمِ الجُمُعَةِ‏.‏ وإنّما يُكْرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الجُمُعَةِ لا يَصُومُ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ‏.‏

قَالَ ورَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ هَذَا الحَديِثَ ولَمْ يَرْفَعْهُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من غرة كل شهر‏)‏ قال العراقي‏:‏ يحتمل أن يراد بغرة الشهر أوله وأن يراد بها الأيام الغر وهي البيض كذا في قوت المغتذي ‏(‏قل ما كان يفطر يوم الجمعة‏)‏ قال المظهر‏:‏ تأويله أنه كان يصومه منضماً إلى ما قبله أو إلى ما بعده أو أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالوصال انتهى‏.‏ قلت‏:‏ وجه تأويله أنه قد ثبت النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، وقد ذهب الجمهور إلى كراهته، وذهب أبو حنيفة ومالك إلا أنه لا كراهة فيه واستدل لهما بهذا الحديث‏.‏ قال الحافظ في فتح الباري‏:‏ واستدل الحنفية بحديث أبي مسعود يعني الذي ذكره الترمذي في هذا الباب وليس فيه حجة لأنه يحتمل أن يريد كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعاً بين الحديثين انتهى كلام الحافظ‏.‏ وقال العيني رحمه الله‏:‏ فإن قلت‏:‏ يعارض هذه الأحاديث ‏(‏يعني الأحاديث التي تدل على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم‏)‏ ما رواه الترمذي من حديث عبد الله ‏(‏يعني الحديث الذي ذكره الترمذي في هذا الباب‏)‏ قلت‏:‏ لا نسلم هذه المعارضة لأنه لا دلالة فيه على أنه صلى الله عليه وسلم صام يوم الجمعة وحده، فنهيه صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث يدل على أن صومه يوم الجمعة لم يكن في يوم الجمعة وحده بل إنما كان بيوم قبله أو بيوم بعده وذلك لأنه لا يجوز أن يحمل فعله على مخالفة أمره إلا بنص صحيح صريح، فحينئذ يكون نسخاً أو تخصيصاً، وكل واحد منهما منتف‏.‏ انتهى كلام العيني ملخصاً‏.‏

قلت‏:‏ حاصل كلام العيني هذا هو ما قال الحافظ، فالعجب كل العجب من العيني أنه نقل قول الحافظ ثم اعترض عليه وقال‏:‏ والعجب من هذا القائل يترك ما يدل عليه ظاهر الحديث ويدفع حجيته بالاحتمال الناشئ من غير دليل الذي لا يعتبر ولا يعمل به وهذا كله عسف ومكابرة انتهى‏.‏ فاعتراض العيني هذا إن كان صحيحاً فهو واقع على نفسه فإن حاصل كلامهما واحد فتفكر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن عمرو وأبي هريرة‏)‏ أما حديث ابن عمر فأخرجه ابن أبي شيبة عنه قال‏:‏ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطر يوم جمعة قط، كذا في عمدة القاري‏.‏ وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الحافظ ابن عبد البر بسنده إلى أبي هريرة أنه قال‏:‏ من صام الجمعة كتب له عشرة أيام من أيام الاَخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا، كذا في النيل، وفي الباب عن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة نحو رواية ابن عمر المذكور‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عبد الله حسن‏)‏ وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان وابن عبد البر وابن حزم كذا في عمدة القاري‏.‏

508- باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَحْدَه

737- حدثنا هَنّادٌ، حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ عن الأعْمَشِ عن أبي صَالحٍ عن أبي هريرةَ قال‏:‏ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا يَصُومُ أحَدُكُم يَوْمَ الجُمُعَةِ إلاّ أنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أو يَصُومَ بَعْدَهُ‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن علي وجابرٍ وجُنَادَةَ الأزْدِيّ وجُويْرِيَةَ وأنَسٍ وعبدِ الله بنِ عَمْروٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ أبي هريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ يَكْرَهُونَ لِلرّجُلِ أنْ يَخْتَصّ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ لا يصُومُ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ‏.‏ وبهِ يقولُ أحمدُ وإسحاقُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا يصوم أحدكم يوم الجمعة‏)‏ نفى معناه نهى‏.‏

قال الحافظ‏:‏ ذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه واختلف في سبب النهي عن إفراده على أقوال‏:‏ أحدها‏:‏ لكونه يوم عيد والعيد لا يصام‏.‏ واستشكل ذلك مع الإذن بصيامه مع غيره، وأجاب ابن القيم وغيره بأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة، ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري‏.‏ ثانيها‏:‏ لئلا يضعف عن العبادة وهذا اختاره النووي‏.‏ ثالثها‏:‏ خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت‏.‏ رابعها‏:‏ خشية أن يفرض عليهم كما خشي صلى الله عليه وسلم من قيامهم الليل ذاك‏:‏ خامسها‏:‏ مخالفة النصارى لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم‏.‏ قال الحافظ بعد ذكر هذه الأقوال مع مالها وما عليها ما لفظه‏:‏ واقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها، وورد فيه صريحاً حديثان أحدهما رواه الحاكم وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً‏:‏ يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده، والثاني رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال‏:‏ من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن علي‏)‏ أخرجه ابن أبي شيبة وتقدم لفظه آنفاً ‏(‏وجابر‏)‏ أخرجه الشيخان ‏(‏وجنادة الأزهري‏)‏ أخرجه أحمد ‏(‏وجويرية‏)‏ أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود ‏(‏وأنس‏)‏ أخرجه الطبراني من رواية صالح بن جبلة عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏من صام الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له في الجنة قصراً من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وكتب له براءة من النار‏"‏‏.‏ وصالح بن جبلة ضعفه الأزدي، كذا في عمدة القاري ‏(‏وعبد الله بن عمرو‏)‏ أخرجه النسائي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وبه يقول أحمد وإسحاق‏)‏ وبه يقول الشافعي والجمهور‏.‏ وقال مالك‏:‏ لا كراهة فيه ففي الموطأ قال يحيى‏:‏ وسمعت مالكاً يقول‏:‏ لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يقتدي به نهي عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه انتهى‏.‏ وبه قال أبو حنيفة قال سراج أحمد في شرح الترمذي‏:‏ قال إمامنا أبو حنيفة‏:‏ يندب صوم الجمعة ولو منفرداً وتمسك بحديث أخرجه الترمذي عن ابن مسعود، وكره منفرداً الشافعي وأحمد‏.‏ قال النووي‏:‏ السنة مقدم على ما رآه مالك وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة ومالك معذور في أنه لم يبلغه انتهى‏.‏ قلت‏:‏ وقد تقدم الجواب عن حديث ابن مسعود فالحق في هذا الباب ما ذهب إليه الشافعي وأحمد والجمهور والله تعالى أعلم‏.‏

509- باب ما جاءَ في صَوْمِ يَوْمِ السّبْت

738- حدثنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ حدثنا سُفْيَانُ بنُ حبيبٍ عن ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ عن خالِدِ بنِ مَعْدَانَ عن عبدِ الله بنِ بُسْرٍ عن أخْتِهِ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏لا تَصُومُوا يَوْمَ السّبْتِ إلاّ فيما إفْتَرَضَ الله عَلَيْكُمْ، فإن لَمْ يَجِدْ أحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أو عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ‏.‏ ومَعْنَى كَرَاهِنةِ في هذا أنْ يَخُصّ الرّجُلُ يَوْمَ السّبْتِ بِصِيامٍ، لأنّ اليَهُودَ تُعَظّمُ يَوْمَ السّبْتِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عبد الله بن يسر‏)‏ بضم الموحدة وسكون السين ‏(‏عن أخته‏)‏ وفي رواية أبي داود‏:‏ عن أخته الصماء‏.‏ قال القاري‏:‏ بتشديد الميم اسمها بهية وتعرف بالصماء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا تصوموا يوم السبت أي وحده إلا فيما افترض عليكم‏)‏ بصيغة المجهول‏.‏ قال الطيبي‏:‏ قالوا النهي عن الإفراد كما في الجمعة والمقصود مخالفة اليهود فيهما، والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور، وما افترض يتناول المكتوب والمنذور وقضاء الفوائت وصوم الكفارة، وفي معناه ما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء أو وافق ورداً‏.‏ وزاد ابن الملك‏:‏ وعشرة ذي الحجة أو في خير الصيام صيام داود فإن النهي عنه شدة الاهتمام والعناية به حق كأنه يراه واجباً كما تفعله اليهود‏.‏ قال القاري‏:‏ فعلى هذا يكون النهي للتحريم، وأما على غير هذا الوجه فهو للتنزيه بمجرد المشابهة ‏(‏إلا لحاء عنبة‏)‏ قال التوربشتي اللحاء ممدود وهو قشر الشجر، والعنبة هي الحبة من العنب انتهى ‏(‏أو عود شجرة‏)‏ عطف على الحاء عنبة ‏(‏فليمضغه‏)‏ قال في القاموس‏:‏ مضغة كمنعه ونصره لاكه بأسنانه، وهذا تأكيد بالإفطار لنفي الصوم وإلا فشرط الصوم النية فإذا لم توجد لم يوجد ولو لم يأكل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن‏)‏ وصححه الحاكم على شرط البخاري وقال النووي‏:‏ صححه الأئمة، كذا في المرقاة‏.‏ وقال أبو داود في السنن‏:‏ هذا الحديث منسوخ انتهى‏.‏ وقال فيه أيضاً‏:‏ قال مالك‏:‏ هذا كذب انتهى‏.‏ وقال المنذري‏:‏ وروى هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر ومن حديث أبيه بسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ وقال النسائي‏:‏ هذه أحاديث مضطربة انتهى كلام المنذري‏.‏ وقال الحافظ في التلخيص‏:‏ قال الحاكم‏:‏ وله معارض بإسناد صحيح، ثم روى عن كريب أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أم سلمة أسألها عن الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صياماً فقالت يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها فقالت صدق، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم، ورواه النسائي والبيهقي وابن حبان‏.‏ وروى الترمذي من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين الخ انتهى‏.‏

قلت‏:‏ قد جمع بين هذه الأحاديث بأن النهي متوجه إلى الإفراد والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو ما بعده، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قد أذن لمن صام الجمعة أن يصوم يوم السبت بعدها، والجمع مهما أمكن أولى من النسخ‏.‏ وأما علة الاضطراب فيمكن أن تدفع بما ذكره الحافظ في التلخيص‏.‏ وأما قوله مالك إن هذا الحديث كذب فلم يتبين لي وجه كذبه والله تعالى أعلم‏.‏

510- باب ما جَاءَ في صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ والخَميِس

739- حدثنا أبو حَفْصٍ عَمْروُ بنُ علي الفَلاّسُ حدثنا عبدُ الله بنُ دَاوُدَ عن ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ عن خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ عن رَبِيعَةَ الجُرَشِيّ عن عائِشَةَ قالت ‏"‏كانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرّى صَوْمَ الاثْنَيْنِ والخَمِيسِ‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن حَفْصَةَ وأَبي قَتَادَةَ وأبي هريرة وأُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ عائِشَةَ حديثٌ حسنٌ غريبٌ مِنْ هذا الوجْهِ‏.‏

740- حدثنا محمودُ بنُ غَيْلاَنَ حدثنا أبو أحمدَ و مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَامٍ قالا حدثنا سُفْيَانُ عن منصورٍ عن خَيْثَمَةَ عن عائِشَةَ قالت ‏"‏كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنَ الشّهْرِ السّبْتَ والأحَدَ والاْثَنْينِ، ومِنَ الشّهْرِ الاَخَرِ الثلاثَاء والأرْبِعَاءَ والخَمِيسَ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ‏.‏ وَرَوَى عبدُ الرحمَنِ بنُ مَهْدِي هذا الحديِثَ عن سُفْيَانَ ولَمْ يَرْفَعْهُ‏.‏

741- حدثنا محمدُ بنُ يَحْيَى حدثنا أبو عاصِمٍ عن محمدِ بنِ رِفَاعَةَ عن سُهيْلِ بنِ أبي صالحٍ عن أبيهِ عن أبي هريرةَ أَنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏تُعْرَضُ الأعمالُ يَوْمَ الاْثَنيْنِ والخَميِسِ فأُحِبّ أنْ يُعْرَضَ عَمَلي وأنا صَائِمٌ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ أبي هريرةَ في هذا البابِ حديثٌ حسنٌ غريبٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن ربيعة الجرشي‏)‏ بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة مختلف في صحبته وثقه الدارقطني وغيره كذا في التقريب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يتحرى صوم الاثنين والخميس‏)‏ أي يقصده ويطلبه‏.‏ والتحري طلب الأحرى والأولى، وقيل التحري طلب الثواب والمبالغة في طلب شيء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة وأسامة بن زيد‏)‏ أما حديث حفصة فأخرجه أبو داود، وأما حديث أبي قتادة فأخرجه مسلم، وأما حديث أسامة فأخرجه أبو داود والنسائي، كذا في التلخيص‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه‏)‏ وأعله ابن القطان بالراوي عنها وأنه مجهول، وأخطأ في ذلك فهو صحابي، كذا في التلخيص‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين‏)‏ مراعاة للعدالة بين الأيام فإنها أيام الله تعالى، ولا ينبغي هجران بعضها لانتفاعنا بكلها‏.‏ قال الطيبي‏:‏ وقد ذكر الجمعة في الحديث السابق فكان يستوفي أيام الأسبوع بالصيام قال ابن ملك‏:‏ وإنما لم يصم صلى الله عليه وسلم الستة متوالية كيلا يشق على الأمة الاقتداء به رحمة لهم وشفقة عليهم، كذا في المرقاة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وروى عبد الرحمَن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه‏)‏ قال الحافظ في فتح الباري‏:‏ وهو أشبه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تعرض الأعمال‏)‏ أي على الله تعالى ‏(‏فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم‏)‏ أي طلب الزيادة رفعة الدرجة‏.‏ قال ابن الملك‏:‏ وهذا لا ينافي قوله عليه السلام‏:‏ ‏"‏يرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، للفرق بين الرفع والعرض، لأن الأعمال تجمع في الأسبوع وتعرض في هذين اليومين‏"‏‏.‏ وفي حديث مسلم‏:‏ تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل مؤمن إلا عبداً بينه وبين أخية شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا‏.‏ قال ابن حجر‏:‏ ولا ينافي هذا رفعها في شعبان فقال إنه شهر ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة وأعمال العام مجملة‏.‏ كذا في المرقاة‏.‏

قلت‏:‏ حديث رفع الأعمال في شعبان أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث أسامة قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، ونحوه من حديث عائشة عند أبي يعلى كذا في النيل‏.‏

511- باب ما جَاءَ في صَوْمِ يوم الأربعَاءِ والخَميِس

742- حدثنا الحُسَيْنُ بنُ محمدٍ الجُزيْرِيّ و محمدُ بنُ مَدّوَيْهِ قالا حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ موسى أخبرنا هارونُ بنُ سَلْمَانَ عن عُبَيْد الله المسلمِ القُرَشِيّ عن أبيهِ قال‏:‏ ‏"‏سَأَلْتُ ‏(‏أو سُئلَ‏)‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صِيَامِ الدّهْرِ فقال‏:‏ إنّ لأهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَاً، صُمْ رَمَضَانَ والذي يَلِيهِ وكُلّ أَرْبِعَاءَ وخَمِيسٍ، فإِذا أنْتَ قَدْ صُمْتَ الدّهْرَ وأَفْطَرْتَ‏"‏‏.‏

وفي البابِ عن عائِشَةَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ مُسْلِمٍ القُرَشِيّ حديثٌ غريبٌ‏.‏ ورَوَى بَعْضُهم عن هارونَ بنِ سَلْمَانَ عن مُسْلِمِ بنِ عُبَيْدِ الله عن أبيهِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏محمد بن مدويه‏)‏ بفتح الميم وشدة الدال هو محمد بن أحمد بن الحسين بن مدويه القرشي أبو عبد الرحمَن الترمذي صدوق من الحادية عشر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صم رمضان والذي يليه‏)‏ قيل أراد الست من شوال، وقيل أراد به شعبان ‏(‏وكل أربعاء‏)‏ بالمد وعدم الانصراف ‏(‏وخميس‏)‏ بالجر والتنوين ‏(‏فإذاً‏)‏ بالتنوين والفاء جزاء شرط محذوف أي إن فعلت ما قلت لك فقد صمت، وإذا جواب جيء لتأكيد الربط‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث مسلم القرشي حديث غريب‏)‏ الحديث أخرجه أبو داود أيضاً وسكت عنه ‏(‏وروى بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه‏)‏ قال المنذري في تلخيص السنن بعد نقل الكلام الترمذي هذا‏:‏ وقد أخرج النسائي الروايتين، الرواية الأولى والثانية التي أشار إليها الترمذي انتهى‏.‏

512- باب ما جَاءَ في فَضْل صّوْمِ عَرَفَة

743- حدثنا قُتَيْبةُ و أحمدُ بنُ عَبْدَةَ الضّبّيّ قالا أخبرنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عن غَيْلاَنَ بنِ جَرِيرٍ عن عبدِ الله بنِ مَعْبَدٍ الزّمّانِيّ عن أبي قَتَادَةَ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إنّي أحْتَسِبُ على الله أنْ يُكَفّرَ السّنَةَ التي قبله والسّنَةَ التي بعده‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن أَبي سَعِيدٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ أبي قَتَادَةَ حديثٌ حسنٌ‏.‏ وقد اسْتَحَبّ أهلُ العلمِ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلاّ بِعَرَفَةَ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عبد الله بن معبد الزماني‏)‏ بكسر الزاي وتشديد الميم وبنون بصري ثقة من الثالثة كذا في التقريب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إني أحتسب على الله‏)‏ أي أرجو منه‏.‏ قال الطيبي‏:‏ كأن الأصل أن يقال أرجو من الله أن يكفر فوضع موضعه أحتسب وعداه بعلي الذي للوجوب على سبيل الوعد مبالغة لحصول الثواب انتهى ‏(‏أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله‏)‏ قال النووي‏:‏ قالوا المراد بالذنوب الصغائر، وإن لم تكن الصغائر يرجى تخفيف الكبائر، فإن لم تكن رفعت الدرجات‏.‏ وقال القاري في المرقاة‏:‏ قال إمام الحرمين‏:‏ المكفر الصغائر‏.‏ وقال القاضي عياض‏.‏ وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة‏.‏ أو رحمة الله انتهى‏.‏ فإن قيل‏:‏ كيف يكون أن يكفر السنة التي بعده مع أنه ليس للرجل ذنب في تلك السنة‏.‏ قيل‏:‏ معناه أن يحفظه الله تعالى من الذنوب فيها، وقيل أن يعطيه من الرحمة الثواب قدراً يكون ككفارة السنة الماضية والسنة القابلة إذا جاءت واتفقت له ذنوب انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أبي قتادة حديث حسن‏)‏ وأخرجه مسلم مطولاً‏.‏

513- باب كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَة

744- حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ حدثنا إسماعيلُ بنُ عُلَيّةَ حدثنا أيوبُ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عبّاسٍ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أفْطَرَ بِعَرَفَةَ وأَرْسَلَتْ إليهِ أَمّ الفَضْلِ بَلبَنٍ فَشَرِبَ‏"‏‏.‏

وفي البابِ عن أبي هريرةَ وابنِ عُمَرَ وأُمّ الفَضْلِ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ ابنِ عبّاسِ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ وقد رُوِيَ عن ابنِ عُمَر قال‏:‏ ‏"‏حَجَجْتُ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَصُمْهُ ‏(‏يَعْنِي يَوْمَ عَرَفَةَ‏)‏، ومَعَ أبي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، ومَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ ومع عثمان فلم يصمه‏"‏‏.‏

والعملُ على هذا عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ يَسْتَحِبّونَ الإفطَارَ بِعَرَفَةَ لِيَتَقَوّى بهِ الرّجُلُ على الدّعَاءِ‏.‏ وقد صَامَ بَعْضُ أهلِ العلمِ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ‏.‏

745- حدثنا أحمدُ بنُ منِيعٍ و عليّ بنُ حُجْرٍ قالا حدثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ و إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ عن ابنِ أبي نَجِيحٍ عن أبيهِ قال‏:‏ سُئِلَ ابنُ عُمَر عنج صَوْمِ يوم عَرَفَةَ بعرفة قال‏:‏ ‏"‏حَجَجْتُ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَصُمْهُ، ومَعَ أَبي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، ومَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، ومَعَ عُثْمانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وأنا لا أَصُومُه ولا آمُرُ بهِ ولا أنهَى عنهُ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ‏.‏ وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن ابنِ نَجِيحٍ عن أَبيهِ عن رَجُلٍ عن ابنِ عُمَرَ وأبو نَجِيحِ اسْمُهُ يَسَارٍ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا اسماعيل بن علية‏)‏ بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد التحتية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأرسلت إليه أم الفضل‏)‏ أي بنت الحارث وهي امرأة العباس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب أبي هريرة‏)‏ أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفات، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وفيه مهدي الهجري وهو مجهول، ورواه العقيلي في الضعفاء من طريقه وقال لا يتابع عليه‏.‏ قال العقيلي‏:‏ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح النهي عن صيامه‏.‏ قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر كلامه هذا‏.‏ قد صححه ابن خزيمة ووثق مهدياً المذكور ابن حبان ‏(‏وابن عمر‏)‏ أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان ‏(‏وأم الفضل‏)‏ أخرجه الشيخان‏.‏

قوله، ‏(‏وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة‏)‏ قال الحافظ في الفتح‏.‏ وعن ابن الزبير وأسامة ابن زيد وعائشة أنهم كانوا يصومونه أي يصومون يوم عرفة بعرفة، وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عثمان، وعن قتادة مذهب آخر قال لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء، ونقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم، واختاره الخطابي والمتولي من الشافعية، وقال الجمهور‏.‏ يستحب فطره حتى قال عطاء من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم‏.‏ وقال الطبري‏:‏ إنما أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ليدل على الاختيار للحاج بمكة لكي لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة‏.‏ وقيل إنما كره صوم يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه، ويؤيده ما رواه أصحاب السنن عن عقبة بن عامر مرفوعاً‏.‏ يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام انتهى كلام الحافظ‏.‏

قلت‏:‏ ما ذهب إليه الجمهور من أنه يستحب الفطر يوم عرفة بعرفة هو الظاهر، ويدل عليه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن صوم عرفة بعرفة‏:‏ وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة والحاكم على ما قاله الحافظ في الفتح وأخذ بظاهره بعض السلف‏.‏ فجاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال‏:‏ يجب فطر يوم عرفة للحاج والله تعالى أعلم‏.‏

قلت‏:‏ ‏(‏وأبو نجيح اسمه يسار‏)‏ المكي مولى ثقيف مشهور بكنيته ثقة من الثالثة وهو والد عبد الله بن أبي نجيح مات سنة تسع ومائة كذا في التقريب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد روي هذا الحديث أيضاً عن ابن أبي نجيح عن رجل عن ابن عمر‏)‏ فالظاهر أن أبا نجيح سمع أولاً هذا الحديث بواسطة رجل ثم لقي ابن عمر فسمعه منه بلا واسطة‏.‏

514- باب ما جَاءَ في الحَثّ على صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاء

‏(‏باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء‏)‏ بالمد على المشهور وحكي فيه القصر‏.‏ قال الطيبي‏:‏ وهو اليوم العاشر من المحرم، وسيجيء الكلام في تعيينه‏.‏

746- حدثنا قُتَيْبةُ و أَحمدُ بنُ عَبْدَةَ الضّبّيّ قالا‏:‏ حدثنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عن غَيْلاَنَ بنِ جَرِيرٍ عن عبدِ الله بنِ مَعْبَدٍ عن أبي قَتَادَةَ أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏صِيَامُ يَوْمِ عَاشوراءَ إنّي أحْتَسِبُ على الله أنْ يُكَفّرِ السّنَةَ التي قَبْلَهُ‏"‏‏.‏

وفي البابِ عن علي ومحمدِ بنِ صَيْفِيّ وسَلَمَةَ بنِ الأكْوَعِ وهندِ بنِ أسْمَاءَ وابنِ عَبّاسٍ والرّبَيّعِ بِنْتِ مُعَوّذِ بنِ عَفْرَاءَ وعبدِ الرحمَنِ بنِ سَلَمَةَ الخزاعيّ عن عَمّهِ وعبدِ الله بنِ الزّبَيْرِ، ذَكَرُوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّهُ حَثّ على صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ لا نَعْلَمُ في شيءٍ مِنَ الرّوَايَاتِ أَنهُ قال‏:‏ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفّارَةُ سَنَةٍ‏.‏ إلاّ في حديثِ أبي قَتَادَةَ، وبحديثِ أبي قَتَادَةَ يقولُ أحمدُ وإسحاقُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله‏)‏ فإن قيل‏:‏ ما وجه أن صوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، وصوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده‏؟‏ قيل‏:‏ وجهه أن صوم يوم عرفة من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وصوم يوم عاشوراء من شريعة موسى عليه الصلاة والسلام‏.‏ وقال الحافظ في الفتح‏:‏ روى مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعاً‏.‏ إن صوم عاشوراء يكفر سنة وإن صيام عرفة يكفر سنتين‏.‏ وظاهر أن صيام عرفة أفضل من صيام عاشوراء، وقد قيل في الحكمة في ذلك أن يوم عاشوراء منسوبة إلى موسى عليه السلام، ويوم عرفة منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك كان أفضل انتهى والله تعالى أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن علي أخرجه الدارمي والترمذي وأحمد والبيهقي والنسائي ‏(‏ومحمد بن صيفي‏)‏ أخرجه ابن ماجه و ‏(‏سلمة بن الأكوع‏)‏ أخرجه الشيخان ‏(‏وهند بن أسماء‏)‏ أخرجه الطحاوي ‏(‏وابن عباس‏)‏ أخرجه الشيخان ‏(‏والربيع بنت معوذ‏)‏ أخرجه مسلم ‏(‏عبد الرحمَن بن سلمة الخزاعي عن عمه‏)‏ أخرجه الطحاوي ‏(‏وعبد الله بن الزبير‏)‏ أخرجه أحمد والبزار والطبراني ‏(‏ذكروا‏)‏ أن هؤلاء الصحابة المذكورون رضي الله عنهم‏.‏

515- باب ما جَاءَ في الرخْصَةِ في تَرْكِ صَوْمِ يومِ عَاشُورَاء

747- حدثنا هارونُ بنُ إسحاقَ الهَمْدَانِيّ حدثنا عَبْدَةُ بنُ سُلَيْمانَ عنِ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبيهِ عن عائِشَةَ قالت‏:‏ ‏"‏كانَ عَاشُورَاءُ يوماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ في الجاهليةِ، وكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصُومُهُ فَلمّا قَدِمَ المدِينةَ صَامَهُ وأَمَرَ الناسَ بِصِيَامِهِ، فلما افْتُرِضَ رَمَضَانُ كانَ رَمَضَانُ هُوَ الفَرِيضَةَ وتُرِكَ عَاشورَاء، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ‏"‏‏.‏

وفي البابِ عن ابنِ مَسْعُودٍ وقَيْسِ بنِ سَعْدٍ وجَابِرِ بنِ سَمُرَةَ وابنِ عُمَرَ ومُعَاوِيَةَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ، على حديثِ عائِشَةَ وهو حديثٌ صحيحٌ‏.‏ لايَرَوْنَ صِيَامَ يوم عَاشُورَاءَ واجِباً إلا مَنْ رَغِبَ في صِيَامِهِ لِمَا ذُكِرَ فيهِ مِنَ الفَضْلِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان عاشوراء يوم تصومه قريش‏)‏ هكذا في غالب النسخ والظاهر يوماً بالنصب واعتباره منصوباً مضافاً إلى الجملة بعده كما في ‏(‏يوم ينفع الصادقين يبعده إشتمال تصومه على ضمير عائد إليه فإن اشتمال الجملة‏)‏ المضاف إليها على ضمير المضاف غير متعارف في العربية بل قد منعه بعضهم، فالظاهر أن الجملة التي بعده صفة له واعتبار اليوم اسم كان على أن عاشوراء خبر كان بعيد من حيث المعنى ومن حيث علم الإعراب، لأن عاشوراء معرفة ويوم نكرة، فالوجه أن يقال إن كان فيه ضمير الشأن وعاشوراء مبتدأ خبره يوماً كذا في شرح الترمذي لأبي الطيب ‏(‏فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة‏)‏ ظاهر هذا الحديث أن صوم عاشوراء كان فرضاً ثم نسخ وجوبه بوجوب صوم رمضان‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ يؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجباً لثبوت الأمر بصومه، ثم تأكد الأمر بذلك، ثم زيادة التأكيد بالنداء العام، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال، وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم‏:‏ لما فرض رمضان ترك عاشوراء، مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق، فدل على أن المتروك وجوبه‏.‏ وأما قول بعضهم المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه، فلا يخفي ضعفه، بل تأكد استحبابه باق ولاسيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته صلى الله عليه وسلم حيث يقول‏:‏ لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر، ولترغيبه في صومه، وأنه يكفر سنة، وأي تأكيد أبلغ من هذا انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية‏)‏ أما حديث ابن مسعود فمتفق عليه، وأما حديث قيس بن سعد فأخرجه ابن أبي شيبة، وأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه مسلم، وأما حديث ابن عمر ومعاوية وهو ابن أبي سفيان فمتفق عليهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو حديث صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري والنسائي‏.‏

516- باب ما جَاءَ عاشُورَاءَ أَيّ يَوْمٍ هُو

748- حدثنا هَنّادٌ و أبو كُرَيْبٍ‏.‏ قالا‏:‏ أخبرنا وَكيعٌ عن حَاجِبِ بنِ عُمَر عن الحَكَمِ بنِ الأعْرَجِ قال‏:‏ ‏"‏انْتَهَيْتُ إلى ابنِ عَبّاسٍ وهُوَ مُتَوَسّدٌ رِدَاءَهُ في زَمْزَم فَقلت‏:‏ أَخْبِرْنِي عن يَوْمِ عاشُورَاءَ أَيّ يَوْمٍ هو أَصُومُهُ‏؟‏ فقالَ‏:‏ إذا رَأَيْتَ هِلاَلَ المُحَرّمِ فاعْدُدْ ثم أصْبِحْ مِنْ التاسعِ صَائِماً، قالَ‏:‏ فقلت‏:‏ أهكَذَا كانَ يَصُومُهُ محمدٌ صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قالَ‏:‏ نَعَمْ‏"‏‏.‏

749- حدثنا قُتَيْبةُ حدثنا عبدُ الوارِثِ عن يونُسَ عنِ الحَسَنِ عنِ ابنِ عباسٍ قال ‏"‏أَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِصَوْمِ عاشُورَاءَ يَوْم العَاشِرِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ ابنِ عبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

اخْتَلَفَ أَهلُ العلمِ في يَوْمِ عاشُورَاءَ، فقالَ بَعْضُهُم يَوْمُ التاسِعِ، وقال بعضُهم يَوْمُ العَاشِرِ‏.‏ ورُوِيَ عن ابنِ عبّاسِ أَنّهُ قالَ‏:‏ ‏"‏صُومُوا التّاسِعَ والعَاشِرَ وخَالِفُوا اليَهُودَ‏"‏‏.‏

وبِهذَا الحَدِيثِ يَقُولُ الشّافِعيّ وأَحمدُ وإسحاقُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو متوسد رداءه في زمزم‏)‏ وفي رواية لمسلم‏:‏ عند زمزم ‏(‏ثم أصبح من يوم التاسع صائماً الخ‏)‏ قال النووي‏:‏ هذا تصريح من ابن عباس بأنه مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، ويتأوله على أنه مأخوذ من إظماء الإبل، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من يوم الورد ربعاء وكذا باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع عشراً، وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن العاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، ممن قال ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق وخلائق وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ‏.‏ وأما تقدير أخذه من الإظماء فبعيد، ثم إن حديث ابن عباس الثاني يرد عليه لأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء، فذكرو أن اليهود والنصارى تصومه فقال إنه في العام المقبل يصوم التاسع، وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسع فتعين كونه العاشر انتهى‏.‏

قلت‏:‏ وقد تأول قول ابن عباس هذا الزين بن المنير بأن معناه أنه ينوي الصيام في الليلة المتعقبة للتاسع، وقواه الحافظ بحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا كان المقبل إن شاء الله صمنا التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي‏"‏ قال‏:‏ فإنه ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر وهم بصوم التاسع فمات قبل ذلك انتهى‏.‏ وقال الشوكاني‏:‏ الأولى أن يقال إن ابن عباس أرشد السائل له إلى اليوم الذي يصام فيه وهو التاسع لم يجب عليه بتعيين يوم عاشوراء أنه اليوم العاشر لأن ذلك مما لا يسأل عنه ولا يتعلق بالسؤال عنه فائدة‏.‏ فابن عباس لما فهم من السائل أن مقصودة تعيين اليوم الذي يصام فيه أجاب عليه بأنه التاسع، وقوله نعم بعد قول السائل‏:‏ أهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم‏؟‏ بمعنى نعم هكذا كان يصوم لو بقي، لأنه قد أخبرنا بذلك ولا بد من هذا لأنه صلى الله عليه وسلم مات قبل صوم التاسع‏.‏ وتأويل ابن المنير في غاية البعد لأن قوله وأصبح يوم التاسع صائماً لا يحتمله انتهى كلام الشوكاني‏.‏ قلت‏:‏ وتأويل الشوكاني أيضاً بعيد فتفكر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر‏)‏ هذا دليل على أن العاشوراء هو اليوم العاشر‏.‏ قال في اللمعات‏:‏ مراتب صوم المحرم ثلاثة‏:‏ الأفضل أن يصوم يوم العاشر ويوماً قبله ويوماً بعده، وقد جاء ذلك في حديث أحمد، وثانيها‏:‏ أن يصوم التاسع والعاشر، وثالثها‏:‏ أن يصوم العاشر فقط‏.‏ وقد جاء في التاسع والعاشر أحاديث ولهذا لم يجعلوا صوم العاشر والحادي عشر من المراتب وإن كان مخالفة اليهود في هذه أيضاً، وكذا لا يجزئ التاسع من السنة انتهى‏.‏

قلت‏:‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ ولأحمد مرفوعاً عن ابن عباس‏:‏ صوموا يوم عاشوراء، خالفوا اليهود، صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده، وهذا كان في آخر الأمر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ولاسيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان، فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضاً كما ثبت في الصحيح، فهذا من ذلك، فوافقهم أولاً وقال‏:‏ ‏"‏نحن أحق بموسى منكم‏"‏، ثم أحب مخالفتهم فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلافاً لهم انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عباس حديث حسن صحيح‏)‏ حديث ابن عباس الأول أخرجه مسلم وأبو داود، الثاني انفرد به الترمذي وهو منقطع بين الحسن البصري وابن عباس فإنه لم يسمع منه، وقول الترمذي حديث حسن صحيح لم يوضح مراده أي حديثي ابن عباس أراد وقد فهم أصحاب الأطراف أنه أراد تصحيح حديثه الأول فذكروا كلامه هذا عقيب حديثه الأول، فتبين أن الحديث الثاني منقطع وشاذ أيضاً لمخالفته للحديث الصحيح المتقدم، كذا في عمدة القاري للعيني رحمه الله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر‏)‏ قال الزين بن المنير‏:‏ الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية، وقيل هو اليوم التاسع، فعلى الأول فاليوم مضاف لليلته الماضية وعلى الثاني هو مضاف لليلته الاَتية، وقيل إنما سمي التاسع عاشوراء أخذاً من أوراد الإبل‏:‏ كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا وردنا عشراً بكسر العين وكذلك إلى الثلاثة كذا في الفتح ‏(‏وروي عن ابن عباس‏)‏ أنه قال‏:‏ ‏(‏صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود‏)‏ لم أقف على من أخرج قول ابن عباس هذا‏.‏ وأخرج أحمد عنه مرفوعاً‏:‏ صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا قبله يوماً وبعده يوماً، كذا في المنتقى‏.‏ قال الشوكاني‏:‏ رواية أحمد هذه ضعيفة منكرة من طريق داود بن علي عن أبيه عن جده رواها عنه ابن أبي ليلى‏.‏ قال وقد أخرجه بمثله البيهقي وذكره في التلخيص وسكت عنه انتهى‏.‏ وأخرج مسلم عنه مرفوعاً‏:‏ لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وفي رواية له‏:‏ فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ قال بعض أهل العلم‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع‏"‏ يحتمل أمرين ‏"‏أحدهما‏"‏أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع ‏"‏والثاني‏"‏أراد أن يضيفه في الصوم، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين‏.‏

قال الحافظ‏:‏ وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده وفوقه أن يصام التاسع معه وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر انتهى ‏(‏وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق‏)‏ قال النووي‏:‏ قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون‏:‏ يستحب صوم التاسع والعاشر جميعاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع، وقد سبق في صحيح مسلم في كتاب الصلاة من رواية أبي هريرة‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم‏"‏ انتهى كلام النووي‏.‏

517- باب ما جَاءَ في صِيَامِ العَشْر

‏(‏باب ما جاء في صيام العشر‏)‏ أي عشر ذي الحجة‏.‏

750- حدثنا هَنّادٌ حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ عن الأعْمَشِ عن إبراهيمَ عن الأسْودِ عن عائِشَةَ قالَتْ‏:‏ ‏"‏ما رَأَيْتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم صَائِماً فيِ العَشْرِ قَطّ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ واحِدٍ عن الأعْمَشِ عن إبراهيمَ عن الأسْوَدِ عن عائِشَةَ‏.‏ وَرَوى الثورِيّ وغَيْرُهُ هذا الحَدِيثَ عن مَنْصُورٍ عن إبرَاهِيمَ ‏"‏أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرَ صَائِماً في العَشْرِ‏"‏‏.‏

وَرَوَى أَبو الأحْوَصِ عنَ منصُورٍ عن إبرَاهِيمَ عنْ عَائِشَةَ ولَمْ يَذْكُرْ فيهِ ‏(‏عنِ الأسْوَدِ‏)‏‏.‏ وقد اخْتَلَفُوا على مَنْصُورٍ في هذا الحَدِيثِ، ورِوَايَةُ الأعْمَشِ أَصَحّ وَأَوْصَلُ إسْنَاداً‏.‏ قالَ‏:‏ وسَمِعْتُ محمدَ بنَ أَبَانٍ يقولُ‏:‏ سَمِعْتُ وَكِيعاً يقولُ‏:‏ الأعْمَشُ أَحْفَظُ لإسنَادِ إبراهِيمَ مِنْ مَنْصُورِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط‏)‏ وفي رواية مسلم‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر‏.‏ قال النووي‏:‏ قال العلماء‏:‏ هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر ههنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة قالوا‏:‏ وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحباباً شديداً لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة‏.‏ وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه‏"‏‏.‏ يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائماً فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر‏.‏ ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس، رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي وفي روايتهما‏:‏ وخميسين انتهى‏.‏ وقال الحافظ في الفتح في شرح حديث البخاري الذي ذكره النووي ما لفظه‏:‏ واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، قال‏:‏ ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت‏:‏ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً العشر قط لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته‏.‏ كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضاً انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ورواية الأعمش أصح وأوصل إسناداً‏)‏ والحديث أخرجه مسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وأخرجه أبو داود أيضاً من هذه الطريق‏.‏

518- باب ما جَاءَ في العَمَلِ في أَيّامِ العَشْر

‏(‏باب ما جاء في العمل في أيام العشر‏)‏ أي عشر ذي الحجة‏.‏

751- حدثنا هَنّادٌ، حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ عن الأعْمَشِ عن مُسْلِمٍ ‏(‏هو البَطِينُ، وهو ابنُ أبي عِمْرَانَ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عبّاس قال‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏مَا مِنْ أيّامٍ العَمَلُ الصّالِحُ فِيهِنّ أحَبّ إلى الله مِنْ هَذهِ الأيّامِ العَشْرِ‏"‏، فقالُوا يا رسولُ الله‏:‏ ولا الجِهَادُ في سَبِيلِ الله‏؟‏ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ولا الجِهَادُ في سَبِيل الله، إلاّ رَجُلٌ خَرجَ بِنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ من ذَلِكَ بِشَيْءٍ‏"‏‏.‏

وفي البابِ عَنْ ابنِ عُمَرَ وأبي هُرَيْرَةَ وعبدِ الله بنِ عَمْروٍ وجَابِرٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حَدِيثُ ابنِ عَبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ‏.‏

752- حدثنا أبو بَكْرِ بنِ نافعِ البصرِيّ حدثنا مَسْعُودُ بنُ واصِلٍ عن نَهّاسِ بنِ قَهْمٍ عن قَتَادَةَ عن سعيدِ بنِ المُسَيّبِ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ‏:‏ ‏"‏مَا مِنْ أيّامٍ أحَبّ إلى الله أنْ يتَعَبّدَ لَهُ فيها مِنْ عَشْرِ ذِي الحجّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلّ يَوْمٍ مِنْهَا بصِيَامُ سَنَةٍ وقِيَامُ كُلّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِفُهُ إلا مِنْ حديثِ مَسْعُودِ بنِ واصِلٍ عن النّهّاسِ‏.‏ قال‏:‏ وسَأَلْتُ محمداً عن هذا الحَديثِ فَلْم يَعْرِفْهُ مِنْ غَيْرِ هذا الوجْهِ مِثْلَ هذا‏.‏ وقَالَ‏:‏ قَد رُوِيَ عن قَتَادَةَ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً شيءٌ مِنْ هذا وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم، من قبل حفظه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو ابن أبي عمران البطين‏)‏ بفتح الموحدة هو لقب مسلم بن أبي عمران لقب بذلك لعظم بطنه ذكره الحافظ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما من أيام‏)‏ من زائدة ‏(‏العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر‏)‏ أي العشر الأول من ذي الحجة‏.‏ وفي حديث جابر في صحيحي أبي عوانة وابن حبان‏:‏ ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة، كذا في الفتح‏.‏ قال الطيبي‏:‏ العمل مبتدأ وفيهن متعلق به والخبر أحب والجملة خبر ما أي واسمها أيام ومن الأولى زائدة والثانية متعلقة بأفعل وفيه حذف، كأنه قيل ليس العمل في أيام سوى العشر أحب إلى الله من العمل في هذه العشر‏.‏ قال ابن الملك‏:‏ لأنها أيام زيارة بيت الله والوقت إذا كان أفضل كان العمل الصالح فيه أفضل وذكر السيد اختلف العلماء في هذه العشر، والعشر الأخير من رمضان فقال بعضهم‏:‏ هذه العشر أفضل لهذا الحديث، وقال بعضهم‏:‏ عشر رمضان أفضل للصوم والقدر، والمختار أن أيام هذه العشر أفضل ليوم عرفة وليالي عشر رمضان أفضل لليلة القدر، لأن يوم عرفة أفضل أيام السقة، وليلة القدر أفضل ليالي السنة، ولذا قال ما من أيام ولم يقل من ليال كذا في الأزهار وكذا في المرقاة ‏(‏ولا الجهاد في سبيل الله‏)‏ أي أفضل من ذلك ‏(‏إلا رجل‏)‏ أي إلا جهاد رجل ‏(‏لم يرجع من ذلك‏)‏ أي مما ذكر من نفسه وماله ‏(‏بشيء‏)‏ أي صرف ماله ونفسه في سبيل الله فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساوياً له‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن عمر‏)‏ أخرجه أبو عوانة في صحيحه ‏(‏وأبي هريرة‏)‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه ‏(‏وعبد الله بن عمرو‏)‏ لم أقف على من أخرجه ‏(‏وجابر‏)‏ أخرجه أبو عوانة وابن حبان في صحيحهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا أبو بكر بن نافع البصري‏)‏ اسمه محمد بن أحمد بن نافع العبدي مشهور بكنيته صدوق من صغار العاشرة ‏(‏أخبرنا مسعود بن واصل‏)‏ الأرزق البصري صاحب السابري لين الحديث من التاسعة ‏(‏عن نهاس‏)‏ بتشديد الهاء ثم مهملة ‏(‏بن قهم‏)‏ بفتح القاف وسكون الهاء البصري ضعيف من السادسة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما‏)‏ بمعنى ليس ‏(‏من أيام‏)‏ من زائدة وأيام اسمها ‏(‏أحب إلى الله‏)‏ بالنصب على أنه خبرها وبالفتح صفتها وخبرها ثابتة وقيل بالرفع على أنه صفة أيام على المحل والفتح على أنها صفتها على اللفظ‏.‏ وقوله‏:‏ ‏(‏أن يتعبد‏)‏ في محل رفع بتأويل المصدر على أنه فاعل أحب، وقيل التقدير لأن يتعبد أي يفعل العبادة ‏(‏له‏)‏ أي لله ‏(‏فيها‏)‏ أي في الأيام ‏(‏من عشر ذي الحجة‏)‏ قال الطيبي‏:‏ قيل لو قيل أن يتعبد مبتدأ وأحب خبره ومن متعلق بأحب يلزم الفصل بين أحب ومعموله بأجنبي فالوجه أن يقرأ أحب بالفتح ليكون صفة أيام وأن يتعبد فاعله ومن متعلق بأحب والفصل ليس بأجنبي والفصل ليس بأجنبي وهو كقوله ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل من عين زيد، وخبر ما محذوف، أقول‏:‏ لو جعل أحب خبر ما وأن يتعبد متعلقاً بأحب بحذف الجار أي ما من أيام أحب إلى الله لأن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة لكان أقرب لفظاً ومعنى، أما اللفظ فظاهر، وأما المعنى فلأن سوق الكلام لتعظيم الأيام والعبادة تابعة لها لا عكسه، وعلى ما ذهب إليه القائل يلزم العكس مع ارتكاب ذلك التعسف ‏(‏يعدل‏)‏ بالمعلوم وقيل بالمجهول أي يسوي ‏(‏صيام كل يوم منها‏)‏ أي ما عدا العاشر‏.‏ وقال ابن الملك‏:‏ أي من أول ذي الحجة إلى يوم عرفة ‏(‏صيام سنة‏)‏ أي لم يكن فيها عشر ذي الحجة، كذا قيل، والمراد صيام التطوع فلا يحتاج إلى أن يقال‏:‏ لم يكن فيها أيام رمضان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث غريب الخ‏)‏ وأخرجه ابن ماجه، وهذا حديث ضعيف لأن في سنده مسعود بن واصل وهو لين الحديث، وفيه نحاس بن قهم وهو ضعيف كما عرفت‏.‏

519- باب ما جَاءَ في صِيامِ سِتّةِ أيّامٍ مِنْ شَوّال

753- حدثنا أَحمدُ بنُ مَنِيعٍ، حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ حدثنا سَعِدُ بنُ سَعِيدٍ عن عُمَرَ بنِ ثابتٍ عن أبي أيّوبَ قالَ‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أتْبَعَهُ سِتّا مِنْ شَوّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدّهْرِ‏"‏‏.‏

وفي البابِ عن جَابرٍ وأبي هُرَيْرَةَ وثَوْبانَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حَديثُ أبي أيّوبَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وقدِ اسْتَحَبّ قَوْمٌ صِيَامَ سِتّةِ أيامٍ مِنْ شَوّالٍ بهذا الحَديِثِ‏.‏

قال ابنُ المُبَارَك هُوَ حَسنٌ هو مِثْلُ صِيَامِ ثلاثةِ أيامٍ منْ كلّ شَهْرٍ‏.‏ قال ابنُ المُبَارَكِ‏:‏ ويُرْوَى في بعضِ الحديثِ‏:‏ وَيُلْحَقُ هذا الصّيَامُ برَمَضَانَ واختارَ ابن المُبارَكِ أنْ تكُونَ سِتّةَ أيامٍ في أوّلِ الشّهْرِ وقد رُوِيَ عن ابنِ المبَارَكِ أنه قالَ‏:‏ إنْ صامَ سِتّةَ أيامٍ مِنْ شَوّالٍ مُتَفَرّقاً فَهُوَ جَائِزٌ‏.‏

قال‏:‏ وقد رَوَى عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ عن صَفْوانَ بنِ سُلَيم وسَعْدِ بنِ سعيدٍ عن عُمَرَ بنِ ثابتٍ عَنْ أبي أيّوبَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا‏.‏ وَرَوَى شُعْبَةُ عن ورْقاءَ بنِ عُمَرَ عن سَعْدِ بنِ سَعِيدٍ هذا الحديثَ‏.‏ وسَعْدُ بنُ سَعيدٍ هو أخوُ يَحْيى بنِ سَعيدٍ الأنْصَاريّ‏.‏ وقد تَكَلّمَ بَعضُ أهلِ الحديثِ في سَعْدِ بنِ سعيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ‏.‏

حدّثَنَا هَنّادٌ قالَ‏:‏ أخبرَنَا الحُسَيْنُ بنُ عَلِي الجعفي عَنْ إِسْرَائيل أبِي مُوسَى عَن الْحَسَنِ البَصرِيّ قالَ‏:‏ كانَ إذَا ذكَرَ عنده صِيام سِتّةِ أيّامٍ من شَوّال فيقول‏:‏ والله لقَدْ رَضِيَ الله بِصِيَامِ هَذَا الشّهْرِ عن السّنَةِ كُلّها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من صام رمضان ثم أتبعه‏)‏ بهمزة قطع أي جعل عقبه في الصيام ‏(‏بست من شوال‏)‏ وفي رواية مسلم ستاً من شوال قال النووي‏:‏ هذا صحيح‏:‏ ولو كان ستة بالهاء جاز أيضاً، قال أهل اللغة‏:‏ يقال صمنا خمساً وستاً وخمسة وستة، وإنما يلتزمون إثبات الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحاً فيقولون‏:‏ صمنا ستة أيام ولا يجوز ست أيام، فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهان‏.‏ ومما جاء حذف الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى ‏{‏يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً‏}‏ أي عشرة أيام انتهى‏.‏ ‏(‏فذلك صيام الدهر‏)‏ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين‏.‏ قال النووي‏.‏ وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان‏)‏ وفي الباب أيضاً عن البراء بن عازب وابن عباس وعائشة‏.‏ قال ميرك في تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أما حديث جابر فرواه الطبراني وأحمد والبزار والبيهقي، وأما حديث أبي هريرة فرواه البزار والطبراني وإسنادهما حسن‏.‏ وقال المنذري أحد طرقه عند البزار صحيح، وأما حديث ثوبان فرواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان ولفظه عند ابن ماجه‏:‏ من صام ستة أيام بعد الفطر كان كصيام السنة ‏(‏من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها‏)‏ وأما لفظ البقية فقريب منه، وأما حديث ابن عباس فرواه الطبراني وأحمد والبزار والبيهقي، وأما حديث عائشة فرواه الطبراني أيضاً، كذا في المرقاة‏.‏ قلت‏:‏ وأما حديث البراء بن عازب فرواه الدارقطني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد استحب قوم صيام ستة من شوال لهذا الحديث‏)‏ وهذا هو الحق‏.‏ قال النووي‏:‏ فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة‏.‏ وقال مالك وأبو حنيفة‏:‏ يكره ذلك قال مالك في الموطأ‏:‏ ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها، قالوا فيكره لئلا يظن وجوبه ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح وإذا ثبت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها، وقولهم‏:‏ قد يظن وجوبها ينتقض بصوم يوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب انتهى كلام النووي‏.‏

قلت‏:‏ قول من قال بكراهة صوم هذه الستة باطل مخالف لأحاديث الباب، ولذلك قال عامة المشايخ الحنفية بأنه لا بأس به‏.‏ قال ابن الهمام‏:‏ صوم ست من شوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته، وعامة المشايخ لم يروا به بأساً انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويروى‏)‏ بصيغة المجهول ونائب فاعله هو قوله‏:‏ ويلحق هذا الصيام برمضان، كذا في بعض الحواشي‏.‏ قلت‏:‏ لم أقف أنا على الحديث الذي روى فيه هذا اللفظ، نعم قد وقع في حديث ثوبان‏:‏ من صام ستة أيام بعد الفطر كان كصيام السنة، والظاهر المتبادر من البعدية هي البعدية القريبة ‏(‏واختار ابن المبارك أن يكون ستة أيام من أول الشهر‏)‏ أي من أول شهر شوال متوالية ‏(‏وروي عن ابن المبارك أنه قال‏:‏ إن صام ستة أيام متفرقاً فهو جائز‏)‏ قال النووي‏:‏ قال أصحابنا‏:‏ والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فإن فرقها أو أخرها عن أوائل الشهر إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه اتبعه ستاً من شوال انتهى‏.‏

قلت‏:‏ الظاهر هو ما نقل النووي عن أصحابه، فإن الظاهر المتبادر من لفظ بعد الفطر المذكور في حديث ثوبان المذكور هي البعدية القريبة والله تعالى أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه‏)‏ قال الحافظ في التقريب‏:‏ سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري أخو يحيى صدوق سيء الحفظ من الرابعة انتهى‏.‏

فإن قلت‏:‏ كيف صحح الترمذي حديث سعد بن سعيد المذكور مع تصريحه فإنه قد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه‏.‏

قلت‏:‏ الظاهر أن تصحيحه لتعدد الطرق، وقد تقدم في المقدمة أنه قد يصحح الحديث لتعدد طرقه على أنه لم يتفرد به سعد بن سعيد بل تابعه صفوان بن سليم كما تقدم‏.‏

520- باب ما جاء في صَوْمِ ثَلاثَة أيام مِنْ كلّ شَهْر

754- حدثنا قُتَيْبةُ حدثنا أبو عَوَانَةَ عن سِماكِ بنِ حَرْبٍ عن أَبي الرّبيعِ عن أبي هُريرة قال‏:‏ عَهِدَ إليّ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثةً‏:‏ ‏"‏أَنْ لا أنامَ إلاّ على وِتْرٍ، وصَوْمَ ثلاثةِ أيامٍ مِنْ كلّ شَهْرٍ وأنْ أُصَلّىَ الضّحَى‏"‏‏.‏

755- حدثنا محمودُ بنُ غَيْلاَنَ حدثنا أبو داودَ قال أنْبأَنَا شُعْبَةُ عنِ الأعْمَشِ قال‏:‏ سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ بَسّامٍ يُحَدّثُ عن موسى بنِ طَلْحةَ قال سَمِعْتُ أبا ذَرَ يقولُ‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏يا أبا ذَرَ إذا صُمْتَ مِنَ الشّهْرِ ثلاَثةَ أيامٍ فَصُمْ ثلاثَ عَشْرَةَ وأرْبعَ عَشْرَةَ وخَمْسَ عَشْرَةَ‏"‏‏.‏

وفي البابِ عن أبي قَتَادَةَ وعبدِ الله بنٍ عَمْرٍو وقرّةَ بنِ إياسٍ المُزَنِيّ وعبدِ الله بنِ مَسْعُودٍ وأبي عَقْرَبٍ وابنِ عباسٍ وعائِشَةَ وقتادَةَ بنِ مِلْحانَ وعُثمانَ بنِ أبي العاصِ وجَريرٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ أَبي ذَر حديثٌ حسنٌ‏.‏

وقد رُوِيَ في بعضِ الحديثِ أنّ مَنْ صَامَ ثلاثةَ أيامٍ من كلّ شَهْرٍ كانَ كَمَنْ صامَ الدّهْرَ‏.‏

756- حدثنا هَنّادٌ أبو مُعاوِيَةَ عن عاصمٍ الأحْولِ عن أبي عُثمانَ النّهدي عن أبي ذَر قال‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏مَنْ صامَ مِنْ كلّ شَهْرٍ ثلاثةَ أيامٍ فَذَلِكَ صيامُ الدّهْرِ فأَنْزَلَ الله عزّ وجل تَصْديقَ ذلك في كِتابه ‏{‏مَنْ جاء بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها‏}‏ اليَوْمُ بِعَشْرَةِ أيامٍ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيح‏.‏

وقد رَوى شُعْبَة هذا الحديثَ عن أبي شِمْرٍ وأبي التّيّاحِ عن أبي عُثمانَ عن أبي هُريرةَ عَن النبيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

757- حدثنا محمودُ بنُ غَيْلانَ حدثنا أبو دَاودَ أخبرنا شُعْبَةُ عن يزيدَ الرّشْكِ قَال سَمِعْتُ مُعاذَةَ قَالت‏:‏ قُلْتُ لِعائِشةَ‏:‏ ‏"‏أكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ ثلاثةَ أيامٍ مِنْ كلّ شَهْرٍ‏؟‏ قالت‏:‏ نَعمْ، قلت‏:‏ مِنْ أيّهِ كانَ يَصُومُ‏؟‏ قالت‏:‏ كانَ لا يُبَالي مِنْ أيّهِ صامَ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ قال‏:‏ ويَزيدُ الرّشْك هُوَ يَزيدُ الضّبَعيّ وهو يَزيدُ بنُ القاسِم وهو القَسّامُ، والرّشْكُ هو القَسّامُ في لُغَةِ أهْلِ البْصْرَةِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ أي أوصي، وفي رواية الشيخين‏:‏ أوصاني خليلي ‏(‏ثلاثة‏)‏ أي ثلاثة خصال ‏(‏أن لا أنام إلا على وتر‏)‏ قال الحافظ‏:‏ فيه استحباب تقدم الوتر على النوم وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ، ويتناول من يصلي بين النومين، وهذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم ولأبي ذر فيما رواه النسائي انتهى كلام الحافظ‏.‏ قال الشيخ عبد الحق في اللمعات‏:‏ لعله اكتفى لأبي هريرة بأول الليل لأنه كان يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحضر ملفوظاته وكان يمضي جزء كثير من الليل فيه، وذلك أفضل لأن الاشتغال بالعلم أفضل من العبادة وهو السبب في الوصية له بأن يوتر قبل أن ينام‏.‏ انتهى كلام الشيخ، قلت‏:‏ ويمكن أن يكون لسبب آخر كما هو في الوصية لأبي الدرداء ولأبي ذر رضي الله عنهما والله تعالى أعلم ‏(‏وصوم ثلاثة أيام من كل شهر‏)‏ قال الحافظ‏:‏ الذي يظهر أن المراد بها البيض ‏(‏وأن أصلي الضحى‏)‏ زاد أحمد في رواية‏:‏ كل يوم، وفي رواية للبخاري بلفظ‏:‏ وركعتي الضحى‏.‏ قال ابن دقيق العيد‏.‏ لعله ذكر الأقل الذي يوحد التأكيد بفعله وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ حكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح الترمذي أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى‏.‏ فصار كثير من الناس يتركونها أصلاً لذلك وليس لما قالوا أصل، بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير لاسيما ما وقع في حديث أبي ذر انتهى‏.‏ وحديث أبي هريرة المذكور لم يحكم عليه الترمذي بشيء هو حديث صحيح وأخرجه الشيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سمعت يحيى بن بسام‏)‏ بفتح الموحدة وتشديد السين المهملة وآخره ميم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة‏)‏ هي أيام الليالي البيض‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي قتادة‏)‏ أخرجه مسلم وفيه‏:‏ ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان‏.‏ فهذا صيام الدهر كله، ‏(‏وعبد الله بن عمرو‏)‏ أخرجه الشيخان وفيه‏:‏ ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، صم كل شهر ثلاثة أيام واقرأ القرآن في كل شهر ‏(‏وقرة بن إياس المزني‏)‏ أخرجه أحمد بإسناد صحيح عنه مرفوعاً‏:‏ صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله وإفطاره، وأخرجه أيضاً البزار والطبراني وابن حبان في صحيحه كذا في الترغيب ‏(‏وعبد الله بن مسعود‏)‏ قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة، أخرجه الترمذي والنسائي وأخرجه أبو داود إلى ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة، أخرجه الترمذي والنسائي وأخرجه أبو داود إلى ثلاثة أيام وصححه ابن خزيمة ‏(‏وأبي عقرب‏)‏ لينظر من أخرج حديثه ‏(‏وابن عباس‏)‏ أخرجه النسائي ‏(‏وعائشة‏)‏ أخرجه مسلم والترمذي في هذا الباب ‏(‏وقتادة بن ملحان‏)‏ بكسر الميم وقيل بفتحها ولم أقف على من أخرج حديثه ‏(‏وعثمان بن أبي العاص‏)‏ أخرجه النسائي والبيهقي ‏(‏وجرير‏)‏ أخرجه النسائي وقال الحافظ إسناده صحيح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أبي ذر حديث حسن‏)‏ وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان كذا في المرقا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فذلك صيام الدهر‏)‏ وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها فيعدل صيام الثلاثة الأيام من كل شهر صيام الشهر كله فيكون كمن صام الدهر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن‏)‏ وأخرجه ابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي شمر‏)‏ بكسر الشين المعجمة وسكون الميم الضبعي مقبول من الرابعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قالت نعم‏)‏ أي وهذا أقل ما كان يقتصر عليه ‏(‏قلت من أيه‏)‏ صام أي من أي يوم وفي رواية مسلم‏:‏ من أي أيام الشهر ‏(‏كان لا يبالي في أية همام‏)‏ وفي رواية مسلم‏:‏ لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويزيد الرشك‏)‏‏:‏ بكسر الراء وسكون الشين المعجمة ‏(‏هو يزيد الضبعي‏)‏ بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها عين مهملة، قال في الخلاصة‏:‏ يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم أبو الأزهر البصري الذارع القسام الرشك عن مطرف بن الشخير وعنه شعبة ومعمر، وثقة أبو حاتم وله في البخاري فرد حديث‏.‏

521- بابُ مَا جَاءَ في فَضْلِ الصّوْم

758- حدثنا عِمْرانُ بنُ موسى القَزّازُ البَصْرِيّ حدثنا عبدُ الوارثِ بنُ سَعيدٍ حدثنا عليّ بنُ زَيْدٍ عن سَعيدِ بنِ المُسَيّبِ عن أبي هريرةَ قال‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إنّ رَبكُمْ يقولُ كلّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أمْثالِها إلى سَبْعِمائةِ ضِعْفٍ والصّوْمُ لِي وأنا أجْزِي بهِ الصّوْمُ جُنَةٌ مِنَ النّارِ، ولَخُلوفُ فَمِ الصّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريحِ المِسْكِ وَ إنْ جَهِلَ عَلى أحَدِكُمْ جَاهِلٌ وهُوَ صائِمٌ فَلْيَقُلْ إنّي صائِمٌ‏"‏‏.‏

وفي البابِ عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ وسَهْلِ بنِ سَعدٍ وكَعْبِ بنِ عُجْرَةَ وسَلاَمَةَ بنِ قَيْصَرَ وبَشِيرِ بنِ الخَصَاصِيّةِ‏.‏ واسْمُ بشيرٍ زَحْمُ بنُ مَعْبَدٍ، والخَصَاصِيّةُ هِيَ أُمّهُ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ وحديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ غريبٌ مِن هذا الوَجْهِ‏.‏

759- حدثنا محمدُ بنُ بشارٍ حدثنا أبو عامِرٍ العَقَدِيّ عن هِشَامِ بنِ سَعْد عن أبي حازِمٍ عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إنّ في الجَنّةِ لباباً يُدْعَى الرّيّانُ يُدْعى لَهُ الصّائِمُونَ فَمَنْ كانَ منَ الصّائِمينَ دَخَلهُ، وَمَنْ دَخَلَهُ لمْ يَظْمأ أبداً‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ‏.‏

760- حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ عن سهْيلِ بنِ أبي صالحٍ عن أبيهِ عن أبي هريرةَ قال‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏للصّائِمِ فَرْحَتانِ فرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقى رَبّهُ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏القزاز‏)‏ بفتح القاف وشده الزاي الأولى، قال في القاموس‏:‏ القز الإبريسم والقزاز ككتان بائع القز‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كل حسنة بعشر أمثالها‏)‏ أي تضاعف بعشر أمثالها ‏(‏إلى سبعمائة ضعف‏)‏ بكسر الضاد أي مثل ‏(‏والصوم لي‏)‏ وفي رواية الشيخين‏:‏ كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي الخ، قال الحافظ في الفتح‏:‏ قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى‏:‏ ‏"‏الصيام لي وأنا أجزي به‏"‏ مع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزى بها على أقوال، ثم ذكر الحافظ عشرة أقوال ثم قال‏:‏ وأقرب الأقوال التي ذكرتها إلى الصواب الأول والثاني، وأنا أذكر ههنا هذين القولين، ومن شاء الوقوف على باقيها فليرجع إلى الفتح، فالقول الأول أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، قال أبو عبيد في غريبه‏:‏ قد علمنا أن أعمال البر كلها لله وهو الذي يجزي بها فترى والله اعلم أنه إنما خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله وإنما هو شيء في القلب، ويؤيد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ليس في الصيام رياء‏"‏، حدثنيه شبابة عن عقيل عن الزهري فذكره يعني مرسلاً، قال‏:‏ وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات إلا الصوم فإنما هو بالنية التي تخفى عن الناس‏.‏ هذا وجه الحديث عندي انتهى، قال الحافظ‏:‏ وقد روى الحديث المذكور البيهقي في الشعب من طريق عقيل وأورده من وجه آخر عن الزهري موصولاً عن أبي سلمة عن أبي هريرة وإسناده ضعيف ولفظه‏:‏ الصيام لا رياء فيه‏.‏ قال الله عز وجل‏:‏ هو لي وأنا أجزي به، وهذا لو صح لكان قاطعاً للنزاع‏.‏

قال الحافظ‏:‏ معنى النفي في قوله‏:‏ لا رياء في الصوم، أنه لا يدخله الرياء بفعله وإن كان قد يدخله الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية، فدخول الرياء في الصوم إنما يقع في جهة الإخبار بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها‏.‏ وثانيها أن المراد بقوله‏:‏ وأنا أجزي به، أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس قال القرطبي‏:‏ معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعفت من عشرة إلى سبع مائة إلى ما شاء الله إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير‏.‏ ويشهد لهذا السياق الرواية الأخرى يعني رواية الموطأ وكذلك رواية الأعمش عن أبي صالح حيث قال‏:‏ كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله، قال الله‏:‏ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به، أي أجازي عليه جزاء كثيراً من غير تعيين لمقداره، وهذا كقوله تعالى ‏{‏إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب‏}‏ انتهى‏.‏ والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال انتهى ما في الفتح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة بن قيصر وبشير بن الخصاصية‏)‏ أما حديث معاذ بن جبل فأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من رواية أبي وائل عن معاذ، والحديث طويل وفيه‏:‏ الصوم جنة، وذكر المنذري هذا الحديث الطويل في باب الصمت‏.‏ وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما‏.‏ وأما حديث كعب بن عجرة فأخرجه الحاكم عنه قال‏.‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ احضروا المنبر، فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال‏:‏ ‏"‏آمين‏"‏، فلما ارتقى الدرجة الثانية، قال‏:‏ ‏"‏آمين‏"‏، فلما ارتقي الدرجة الثالثة قال‏:‏ ‏"‏آمين‏"‏، فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كنا نسمعه‏؟‏ قال، ‏"‏إن جبريل عرض لي فقال‏"‏‏.‏ بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت‏.‏ ‏"‏آمين‏"‏، فلما رقيت الثانية قال‏:‏ بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت‏:‏ آمين، فلما رقيت الثالثة قال‏:‏ بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت‏:‏ ‏"‏آمين‏"‏‏.‏ قال الحاكم صحيح الإسناد‏.‏ وأما حديث سلامة بن قيصر فأخرجه أبو يعلى والبيهقي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏من صام يوماً ابتغاء وجه الله بعده الله من جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرماً‏"‏، كذا في الترغيب، لكن فيه سلمة بن قيصر بغير الألف، وقال المنذري بعد ذكر هذا الحديث‏.‏ ورواه الطبراني فسماه سلامة بزيادة ألف وفي إسناده عبد الله بن لهيعة انتهى‏.‏ وأما حديث بشير بن الخصاصية فلينظر من أخرجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وإسم بشير زحم‏)‏ بالزاء وسكون الحاء المهملة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في الجنة باب يدعى‏)‏ أي يسمى ‏(‏الريان‏)‏ بفتح الراء وتشديد التحتانية وزن فعلان من الري اسم علم، باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه، وهو مما وقعت المناسبة بين لفظه ومعناه لأنه مشتق من الري وهو مناسب لحال الصائمين‏.‏ قال القرطبي‏:‏ اكتفي بذكر الري عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه‏:‏ قال الحافظ‏:‏ أو لأنه أشق على الصائم من الجوع انتهى وفي رواية الشيخين‏:‏ في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان ‏(‏يدعي له الصائمون‏)‏ وفي رواية الشيخين‏:‏ لا يدخله إلا الصائمون ‏(‏ومن دخله لم يظمأ أبداً‏)‏ وفي رواية النسائي وابن خزيمة‏:‏ من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبداً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح غريب‏)‏ وأخرجه الشيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فرحة حين يفطر‏)‏ قال القرطبي‏:‏ معناه فرحة بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر، وهذا الفرح طبعي وهو السابق للفهم، وقيل إن فرحه بفطره إنما هو من حيث أنه تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه‏.‏

522- باب ما جاءَ في صَوْمِ الدّهْر

761- حدثنا قُتَيْبَةُ و أحمدُ بنُ عَبْدَةَ قالا‏:‏ حدثنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عن غَيْلانَ بنِ جَريرٍ عن عبدِ الله بنِ مَعْبَدٍ عن أبي قَتادَةَ قال‏:‏ ‏"‏قيلَ يا رسول الله كَيْفَ بمَنْ صامَ الدّهْرَ قال‏:‏ ‏"‏لا صامَ ولا أفْطَرَ‏"‏ أوْ ‏"‏لَمْ يَصُمْ وَلم يُفْطِرْ‏"‏‏.‏

وفي البابِ عن عبدِ الله بنِ عَمْروٍ وعبدِ الله بن الشّخّيرِ وعِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ وأبي مُوسى‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ أبي قَتَادَةَ حديثٌ حسنٌ‏.‏

وقد كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أهْلِ العلمِ صِيامَ الدّهْرِ، وأجازه قوم أخرون، وقالوا إنما يَكُونُ صِيامُ الدّهْرِ إذا لم يُفْطِرْ يوْمَ الفِطْرِ ويومَ الأضحى وأيّامَ التشْريقِ فَمَنْ أفْطَرَ هذه الأيّامِ فقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدّ الكَراهِيَةِ ولا يَكونُ قد صامَ الدّهْرَ كُلّهُ‏.‏ هكذا رُوِيَ عن مالكِ بنِ أنسٍ وهُوَ قَوْلُ الشّافعيّ وقالَ أحمدُ وإسحاقُ نَحْواً مِنْ هذا وقالا‏:‏ لا يجبُ أن يُفْطِرَ أيّاماً غَيْرَ هذه الخَمْسةِ الأيّامِ التي نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنها يَوْمِ الفِطْرِ ويَوْمِ الأضْحى وأيّاِمِ التّشْرِيقِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر‏)‏ هو من شك من أحد رواته‏.‏ قال في اللمعات‏:‏ اختلفوا في توجيه معناه، فقيل هذا دعاء عليه كراهة لصنيعه وزجراً له عن فعله، والظاهر أنه إخبار، فعدم إفطاره ظاهر، وأما عدم صومه فلمخالفته السنة، وقيل لأنه يستلزم صوم الأيام المنهية وهو حرام‏.‏ وقيل لأنه يتضرر وربما يفضي إلى إلقاء النفس إلى التهلكة وإلى العجز عن الجهاد والحقوق الأخر انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عبد الله بن عمرو‏)‏ أخرجه الشيخان وفيه‏:‏ لا صام من صام الأبد مرتين ‏(‏وعبد الله بن الشخير وعمران بن حصين‏)‏ قال في التلخيص‏:‏ ولأحمد وابن حبان عن عبد الله بن الشخير من صام الأبد فلا صام ولا أفطر‏.‏ وعن عمران بن حصين نحوه انتهى‏.‏ ‏(‏وأبي موسى‏)‏ أخرجه ابن حبان وغيره بلفظ‏:‏ من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، وعقد تسعين، كذا في التلخيص‏.‏ وقال في الفتح‏:‏ أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وحديث أبي قتادة حسن‏)‏ وأخرجه مسلم مطولاً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الخ‏)‏‏.‏ قال النووي في شرح مسلم‏:‏ واختلف العلماء فيه فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر لظواهر هذه الأحاديث، قال القاضي وغيره‏:‏ وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهى عنها وهي العيدان والتشريق، ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيد والتشريق لا كراهة فيه بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقاً فإن تضرر أو فوت حقاً فمكروه، واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو وقد رواه البخاري ومسلم أنه قال‏:‏ يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر، فقال ‏"‏إن شئت فصم‏"‏‏.‏ وهذا لفظ رواية مسلم، فأقره صلى الله عليه وسلم على سرد الصيام، ولو كان مكروهاً لم يقره لاسيما في السفر، وقد ثبت عن ابن عمر بن الخطاب أنه كان يسرد الصيام، وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق من السلف‏.‏ وأجابوا عن حديث‏:‏ لا صام من صام الأبد، بالاَجوبة أحدها أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق، وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها، والثاني أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقاً، ويؤيده أن النهي كان خطاباً لعبد الله بن عمرو بن العاص‏.‏ وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة، قالوا فنهى ابن عمرو لعلمه بأنه سيعجز‏.‏ وأقر حمزة بن عمر ولعلمه بقدرته بلا ضرر، والثالث أن معنى لا صام أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره فيكون خبراً لا دعاءاً انتهى كلام النووي‏.‏

قلت‏:‏ في الاستدلال بأحاديث جواز سرد الصوم على جواز صيام الدهر عندي نظر‏.‏

523- باب ما جَاءَ في سَرْدِ الصّوْم

‏(‏باب ما جاء في سرد الصوم‏)‏ أي تواليه وتتابعه‏.‏

762- حدثنا قُتَيْبةُ حدثنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عن أَيّوبَ عن عبدِ الله بنِ شَقِيقٍ قال‏:‏ ‏"‏سأَلْتُ عَائِشَةَ عن صِيَامِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالت‏:‏ كانَ يَصُومُ حتى نَقُولَ قَدْ صَامَ ويُفْطِرُ حتى نقولَ قد أفْطَرَ‏.‏ قالت‏:‏ وما صَام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شَهْراً كامِلاً إلا رَمَضَانَ‏"‏‏.‏

وفي البابِ عن أنَسٍ وابنِ عبّاسٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ عَائِشَةَ حديثٌ صحيحٌ‏.‏

763- حدثنا عليّ بنُ حُجْرٍ حدثنا إسماعيلُ بنُ جَعْفَرٍ عن حُمَيْدٍ عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏كانَ يَصُومُ مِنَ الشّهْرِ حتى نَرَى أَنّهُ لا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ، ويُفْطِرُ حتى نرى أنّهُ لا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئاً، وكُنْتَ لا تَشَاءُ أنْ تَرَاهُ مِنَ اللّيْلِ مُصَلّياً إلاّ رأيتَهُ مُصَلّياً، ولا نَائِماً إلاّ رأَيْتَهُ نَائِماً‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

764- حدثنا هَنّادٌ حدثنا وَكِيعٌ عن مِسْعَرٍ و سُفْيانَ عن حَبِيبِ بنِ أَبي ثَابتٍ عن أَبي العَبّاسِ عن عبدِ الله بنِ عَمْروٍ قالَ‏:‏ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أفْضَلُ الصّوْمِ صوم أَخِي دَاوُدَ كانَ يَصُومُ يَوْماً ويُفْطِرُ يَوْماً ولا يَفِرّ إذَا لاَقَى‏"‏‏.‏

و قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ وأَبو العَبّاسِ هو الشّاعِرُ المكيّ الأعْمَى واسْمُهُ السّائِبُ بنُ فَرّوخٍ‏.‏

وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ‏:‏ أفْضَلُ الصّيَامِ أَنْ تصوم يَوْماً وتُفطر يَوْماً، ويُقَالُ‏:‏ هذا هُوَ أَشَدّ الصّيَامِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى نقول قد صام‏)‏ وفي رواية مسلم‏:‏ قد صام قد صام بتكرار لفظ قد صام ‏(‏حتى نقول قد أفطر‏)‏ وفي رواية مسلم‏:‏ قد أفطر قد أفطر، وفي رواية للشيخين‏:‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وهذه الرواية مفسرة لرواية الباب ‏(‏وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً كاملاً إلا رمضان‏)‏ وإنما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه قاله النووي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عائشة حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه مسلم وأخرجه هو والبخاري بلفظ آخر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان يصوم من الشهر‏)‏ أياماً كثيرة ‏(‏حتى يرى‏)‏ بصيغة المجهول أي حتى يظن، وفي رواية للبخاري حتى نظن ‏(‏أن يفطر منه‏)‏ أي من الشهر ‏(‏فكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً الخ‏)‏ وفي رواية للبخاري‏:‏ ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائماً إلا رأيته ولا مفطراً إلا رأيته، ولا من الليل قائماً إلا رأيته‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ يعني أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف فكان تارة يقوم من أول الليل وتارة من وسطه وتارة من وسطه وتارة من آخره، فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائماً أو في وقت من أوقات الشهر صائماً فراقبه المرة بعد المرة فلا بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه، هذا معنى الخبر، وليس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا أنه كان يستوعب الليل قياماً انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ تقدم تخريجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا يفر إذا لاقى‏)‏ أي العدو، وزاد النسائي من طريق محمد بن ابراهيم عن أبي سلمة‏:‏ وإذا وعد لم يخلف، قال الحافظ‏:‏ ولم أرها من غير هذا الوجه ولها مناسبة بالمقام وإشارة إلى أن سبب النهي خشيته أن يعجز عن الذي يلزمه فيكون كمن وعد فأخلف، كما أن في قوله‏:‏ وكان لا يفر إذا لاقى‏.‏ إشارة إلى حكمه صوم يوم وإفطار يوم‏.‏ قال الخطابي‏:‏ محصل قصة عبد الله بن عمرو أن الله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم خاصة بل تعبده بأنواع من العبادات فلو استفرغ جهده لقصر في غيره، فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقي بعض القوة لغيره، وقد أشير إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في داود عليه السلام‏:‏ وكان لا يفر إذا لاقى، لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه باختلاف الألفاظ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال بعض أهل العلم أفضل الصيام أن يصوم يوماً ويفطر يوماً ويقال هذا هو أشد الصيام‏)‏ قال الحافظ‏:‏ وذهب جماعة منهم المتولي من الشافعية إلى أن صيام داود أفضل وهو ظاهر الحديث بل صريحه، ويترجح من حيث المعنى أيضاً بأن صيام الدهر قد يفوت بعض الحقوق وبأن من اعتاده فإنه لا يكاد يشق عليه بل تضعف شهوته عن الأكل وتقل حاجته إلى الطعام والشراب نهاراً وبألف تناوله في الليل بحيث يتجدد له طبع زائد بخلاف من يصوم يوماً ويفطر يوماً فإنه ينتقل من فطر إلى صوم ومن صوم إلى فطر انتهى‏.‏

524- باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الصّومِ يَوْمَ الفِطْرِ والنّحْر

765- حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الملِكِ بنِ أبي الشّوَارِبِ حدثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعِ حدثنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن أبي عُبَيْدٍ مَوْلَى عبدِ الرحمَن بنِ عَوْف قَال‏:‏ ‏"‏شَهِدْتُ عُمَرَ بنَ الخطّابِ في يَوْمِ النحر بَدَأَ بالصّلاةِ قَبلَ الخُطْبَةِ ثم قالَ‏:‏ سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهى عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ اليَوْمَيْنِ أمّا يَوْمُ الفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وعِيدٌ للمسْلِمِينَ، وأمّا يوْمُ الأضْحَى فَكُلُوا مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ‏"‏‏.‏

قال‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ وأبو عُبَيْدٍ مَوْلَى عبدِ الرحمَن بنِ عَوْفٍ اسْمُهُ سَعْدٌ، ويقالُ له مَوْلى عبدِ الرحمَنِ بنِ أزْهَرَ أيضاً‏.‏ وعبدُ الرحمَن بنُ أزْهَرَ هو ابنُ عمّ عبدِ الرحمَن بنِ عَوْفٍ‏.‏

766- حدثنا قُتَيْبةُ حدثنا عبدُ العزِيزِ بنُ محمدٍ عن عَمرِو بنِ يَحْيى عن أَبيهِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ قالَ‏:‏ ‏"‏نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامَيْنِ‏:‏ يَوْمِ الأضْحَى ويَوْمِ الفِطْرِ‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عَنْ عُمَرَ وعَلِي وعَائشِةَ وأبي هُرَيْرَةَ وعُقْبَةَ بنِ عَامرٍ وأَنَسٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ أَبي سَعِيدٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ والعملُ عليهِ عندَ أهلِ العلمِ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ وعَمْروُ بنُ يَحْيى هو ابنُ عُمَارةَ بنِ أبي الحسَنِ المازِنِيّ المدني، وهو ثِقَةُ، رَوَى له سُفْيَانُ الثوريّ وشُعْبَةُ ومالكُ بنُ أنَسٍ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين صيام يوم الأضحى ويوم الفطر‏)‏ وفي لفظ للبخاري‏:‏ لا صوم في يومين، ولمسلم‏:‏ لا يصح الصيام في يومين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عمر‏)‏ أخرجه الترمذي والبخاري ومسلم ‏(‏وعلي‏)‏ يأتي تخريجه في الباب الاَتي ‏(‏وعائشة‏)‏ أخرجه مسلم ‏(‏وأبي هريرة‏)‏ أخرجه البخاري ومسلم ‏(‏وعقبة بن عامر‏)‏ أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي كذا في الرحمة المهداة ‏(‏وأنس‏)‏ أخرجه الدارقطني ويأتي لفظه في الباب الاَتي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أبي سعيد حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري ومسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والعمل عليه عند أهل العلم‏)‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم‏:‏ قد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما قال الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة‏:‏ ينعقد ويلزمه قضاؤهما قال‏:‏ فإن صامهما أجزأه وخالف الناس كلهم في ذلك انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم‏)‏ النسك بضم النون والسين جمع النسيكة والمراد بها هنا الذبيحة المتقرب بها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري ومسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويقال له‏)‏ أي لأبي عبيد ‏(‏مولى عبد الرحمَن بن أزهر أيضاً‏)‏ قال البخاري في صحيحه‏:‏ وقال ابن عيينة‏:‏ من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب ومن قال مولى عبد الرحمَن بن عوف فقد أصاب انتهى‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ قال ابن التين‏:‏ وجه كون القولين صواباً ما روى أنهما اشتركا في ولائه، وقيل يحمل أحدهما على الحقيقة والاَخر على المجاز، وسبب المجاز أما بأنه كان يكثر ملازمة أحدهما إما لخدمة أو للأخذ عنه أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى ملك الاَخر‏.‏ وجزم الزبير بن بكار بأنه كان مولى عبد الرحمَن بن عوف، فعلى هذا فنسبته إلى ابن أزهر هي المجازية‏.‏ قال‏:‏ واسم ابن أزهر أيضاً عبد الرحمَن وهو ابن عم عبد الرحمَن بن عوف وقيل ابن أخيه انتهى كلام الحافظ‏.‏

525- بابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الصّوْمِ في أيامِ التّشْرِيق

‏(‏باب ما جاء في كراهية صوم أيام التشريق‏)‏ هي ثلاثة أيام تلي عيد النحر سميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى، وقيل سميت به لأن الهدى والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس أي تطلع كذا في النهاية‏.‏

767- حدثنا هَنّادٌ حدثنا وَكِيعٌ عن موسى بنِ علي عن أبيهِ عن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ قالَ‏:‏ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏يَوْمُ عَرَفَةَ ويَوْمُ النَحْرِ وأيّامُ التّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإسْلاَمِ، وهِيَ أيامُ أكْلٍ وشُرْبٍ‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن علي وسَعْدٍ وأَبي هُرَيْرَةَ وجَابِرٍ ونُبَيْشَةَ وبِشْرِ بنِ سُحَيْمٍ وعبدِ الله بنِ حُذَافَةَ وأَنَسٍ وحَمْزةَ بنِ عَمْروٍ الأسْلَمِيّ وكَعْبِ بنِ مَالِكٍ وعَائِشَةَ وعَمْروِ بنِ العَاصِ وعبدِ الله بنِ عَمْروٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ وحديثُ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ والعملُ على هذَا عندَ أهلِ العلمِ يَكْرَهُونَ صِيَامَ أَيامِ التّشْرِيقِ، إلاّ أَنّ قومْاً مِنْ أصْحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرِهم رخَصّوا للمُتَمَتّعِ إذا لَمْ يَجِدْ هَدْياً ولم يَصُمْ في العَشْرِ أَنْ يَصُومَ أَيّامَ التّشْرِيقِ‏.‏ وبهِ يقولُ مالكُ بنُ أنسٍ والشّافِعِيّ وأحمدُ وإسحاقُ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ وأهلُ العِراقِ يقولُونَ‏:‏ موسى بنُ عَلي بنِ رَباحٍ وَأَهلُ مِصْرَ يَقُولُونَ مُوسَى بنُ عُلَيّ‏.‏ وقال‏:‏ سَمِعْتُ قُتَيْبةَ يَقُولُ سَمِعْتُ اللّيْثَ بنَ سَعْدٍ يقولُ‏:‏ قالَ موسى بنُ علي‏:‏ لا أجْعَلُ أحَداً في حِل صَغّر اسْمَ أبِي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يوم عرفة‏)‏ أي اليوم التاسع من ذي الحجة ‏(‏ويوم النحر‏)‏ أي اليوم العاشر من ذي الحجة ‏(‏وأيام التشريق‏)‏ أي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ‏(‏عيدنا‏)‏ بالرفع على الخبرية ‏(‏أهل الاسلام‏)‏ بالنصب على الاختصاص ‏(‏وهي‏)‏ أي الأيام الخمسة ‏(‏أيام أكل وشرب‏)‏ في الحديث دليل على أن يوم عرفة وأيام التشريق أيام عيد كما أن يوم النحر يوم عيد وكل هذه الأيام الخمسة أيام أكل وشرب‏.‏

قال الشوكاني في النيل‏:‏ ظاهر حديث أبي قتادة مرفوعاً‏:‏ صوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي أنه يستحب صوم عرفة مطلقاً، وظاهر حديث عقبة بن عامر يعني المذكور في هذا الباب أنه يكره صومه مطلقاً، وظاهر حديث أبي هريرة قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفات، رواه أحمد وابن ماجه أنه لا يجوز صومه بعرفات فيجمع بين الأحاديث بأن صوم هذا اليوم مستحب لكل أحد مكروه لمن كان بعرفات حاجاً‏.‏ والحكمة في ذلك أنه ربما كان مؤدياً إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال الحج، وقيل الحكمة أنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه، ويؤيده حديث عقبة بن عامر انتهى كلام الشوكاني محصلاً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن علي‏)‏ أخرجه النسائي من طريق مسعود بن الحكم عن أمه أنها رأت وهي بمنى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكباً يصيح يقول‏:‏ يا أيها الناس إنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر الله، قالت فقلت من هذا‏؟‏ قالوا علي بن أبي طالب، ورواه البيهقي من هذا الوجه لكن قال إن جدته حدثته كذا في التلخيص ‏(‏وسعد‏)‏ بن أبي وقاص أخرجه أحمد بلفظ قال‏:‏ أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق، وأخرجه البزار أيضاً‏.‏ قال في مجمع الزوائد‏:‏ رجالهما رجال الصحيح ‏(‏وأبي هريرة‏)‏ أخرجه الدارقطني في سننه في الضحايا وفيه‏:‏ وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال، وفي سنده سعيد بن سلام العطار قال الزيلعي‏:‏ رماه أحمد بالكذب ‏(‏وجابر‏)‏ لينظر من أخرجه ‏(‏ونبيشة‏)‏ الهذلي أخرجه مسلم بلفظ‏:‏ أيام التشريق أيام أكل وشرب ‏(‏وبشر بن سحيم‏)‏ بمهملتين مصغراً أخرجه النسائي بنحو حديث نبيشة ‏(‏وعبد الله بن حذافة‏)‏ أخرجه الدارقطني بلفظ‏:‏ لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال يعني أيام منى‏.‏ وفي إسناده الواقدي ‏(‏وأنس‏)‏ أخرجه الدارقطني بلفظ‏:‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خمسة أيام في السنة يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق، وفي إسناده محمد بن خالد الطحان وهو ضعيف ‏(‏وحمزة بن الأعور الأسلمي‏)‏ لينظر من أخرجه ‏(‏وكعب بن مالك‏)‏ أخرجه أحمد ومسلم وفيه‏:‏ أيام منى أيام أكل وشرب ‏(‏وعائشة‏)‏ وابن عمر قالا‏:‏ لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى، أخرجه البخاري ‏(‏وعمرو بن العاص‏)‏ أخرجه أبو داود ‏(‏وعبد الله بن عمرو‏)‏ أخرجه البزار‏.‏

قال الزيلعي في نصب الراية‏:‏ قال المنذري في حواشيه‏:‏ وقد روى هذا الحديث من رواية نبيشة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أبو داود والنسائي وسكت عنه أبو داود، ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلا أن قوماً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هدياً ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق‏)‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة الجواز مطلقاً، وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقاً، وهو المشهور عن الشافعي، وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدى، وهو قول مالك والشافعي في القديم، وعن الأوزاعي وغيره أيضاً يصومها المحصر والقارن انتهى‏.‏ واستدل القائلون الجواز للمتمتع بحديث عائشة وابن عمر قالا‏:‏ لم يرخص في أيام التشريق، إلا لمن لم يجد الهدى، رواه البخاري، وله عنهما أنهما قالا‏:‏ الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى‏.‏ قال الشوكاني‏:‏ وهذه الصيغة لها حكم الرفع، وقد أخرجه الدارقطني والطحاوي بلفظ‏:‏ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدى أن يصوم أيام التشريق، وفي إسناده يحيى بن سلام وليس بالقوي ولكنه يؤيد ذلك عموم الاَية‏.‏ قالوا وحمل المطلق على المقيد واجب وكذلك بناء العام على الخاص‏.‏ قال الشوكاني‏:‏ وهذا أقوى المذاهب، وأما القائل بالجواز مطلقاً فأحاديث الباب جميعها ترد عليه ‏(‏وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق‏)‏ وقال أبو حنيفة رحمه الله‏:‏ لا يصوم أيام التشريق‏.‏ قال محمد في الموطأ لا ينبغي أن يصام أيام التشريق لمتعة ولا لغيرها لما جاءت من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أبي حنيفة والعامة من قبلنا انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح‏)‏ بضم العين وفتح اللام مصغراً ‏(‏وأهل مصر يقولون موسى بن علي‏)‏ بفتح العين وكسر اللام مكبراً‏.‏